منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ١٥٦ - السادس أن لا يكون من الحرير الخالص- للرجال
(مسألة ٥٢٧): إذا صلى في الذهب جاهلا، أو ناسيا صحت صلاته.
(مسألة ٥٢٨): لا يجوز للرجال لبس الذهب في غير الصلاة أيضا و فاعل ذلك آثم، و الظاهر عدم حرمة التزين بالذهب فيما لا يصدق عليه اللبس، مثل جعل مقدم الأسنان من الذهب، و أما شد الأسنان به، أو جعل الأسنان الداخلة منه فلا بأس به بلا إشكال.
السادس: أن لا يكون من الحرير الخالص- للرجال
- و لا يجوز لبسه في غير الصلاة أيضا كالذهب، نعم لا بأس به في الحرب و الضرورة كالبرد و المرض حتى في الصلاة، كما لا بأس بحمله في حال الصلاة و غيرها و كذا افتراشه و التغطي به و نحو ذلك مما لا يعد لبسا له، و لا بأس بكف الثوب به، و الأحوط أن لا يزيد على أربع أصابع، كما لا بأس بالأزرار منه و السفائف (و القياطين) و إن تعددت و كثرت، و أما ما لا تتم فيه الصلاة من اللباس، فالأحوط وجوبا تركه.
(مسألة ٥٢٩): لا يجوز جعل البطانة من الحرير و إن كانت إلى النصف.
(مسألة ٥٣٠): لا بأس بالحرير الممتزج بالقطن، أو الصوف أو غيرهما مما يجوز لبسه في الصلاة، لكن بشرط أن يكون الخلط بحيث يخرج اللباس به عن صدق الحرير الخالص، فلا يكفي الخلط بالمقدار اليسير المستهلك عرفا.
(مسألة ٥٣١): إذا شك في كون اللباس حريرا، أو غيره جاز لبسه و كذا إذا شك في أنه حرير خالص، أو ممتزج.
(مسألة ٥٣٢): يجوز للولي إلباس الصبي الحرير، أو الذهب، و لكن لا تصح صلاة الصبي فيه.