منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ١٤٩ - الفصل الثالث إذا مضى من أول الوقت مقدار أداء نفس الصلاة الاختيارية
(مسألة ٥٠٦): يجوز تقديم نافلتي الظهرين على الزوال يوم الجمعة بل في غيره أيضا إذا علم أنه لا يتمكن منهما بعد الزوال، فيجعلهما في صدر النهار. و كذا يجوز تقديم صلاة الليل على النصف للمسافر إذا خاف فوتها إن أخرها، أو صعب عليه فعلها في وقتها، و كذا الشاب و غيره ممن يخاف فوتها إذا أخرها لغلبة النوم، أو طرو الاحتلام أو غير ذلك. [٣٤٥]
الفصل الثالث إذا مضى من أول الوقت مقدار أداء نفس الصلاة الاختيارية
و لم يصل ثم طرأ أحد الأعذار المانعة من التكليف وجب القضاء، [٣٤٦] و إلا لم يجب و إذا ارتفع العذر في آخر الوقت فإن وسع الصلاتين مع الطهارة وجبتا جميعا، و كذا إذا وسع مقدار خمس ركعات معها، و إلا وجبت الثانية إذا بقي ما يسع ركعة معها، و إلا لم يجب شيء.
(مسألة ٥٠٧): لا تجوز الصلاة قبل دخول الوقت، بل لا تجزي إلا مع العلم به، أو قيام البينة، و لا يبعد الاجتزاء بأذان الثقة العارف أو باخباره [٣٤٧] و يجوز العمل بالظن في الغيم، و كذا في غيره من الأعذار النوعية. [٣٤٨]
(مسألة ٥٠٨): إذا أحرز دخول الوقت بالوجدان، أو بطريق معتبر فصلى، ثم
[٣٤٥] بل لا يبعد جواز التقديم لغيرهم على ما تقدّم.
[٣٤٦] و هكذا- على الأحوط- إذا مضى من أوّل الوقت مقدار أداء الصلاة الاضطرارية.
[٣٤٧] مع عدم الظن بالخلاف في إخبار الثقة.
[٣٤٨] الظاهر عدم جواز العمل بالظن في الأعذار النوعية و الشخصية.