منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ١٤٨ - الفصل الثاني وقت الظهرين
وقت فضيلة العشاء و يمتد إلى ثلث الليل و وقت فضيلة الصبح من الفجر إلى ظهور الحمرة المشرقية، و الغلس بها أول الفجر أفضل، كما أن التعجيل في جميع أوقات الفضيلة أفضل.
(مسألة ٥٠٥): وقت نافلة الظهرين من الزوال إلى آخر إجزاء الفريضتين، [٣٤٢] لكن الأولى تقديم فريضة الظهر على النافلة بعد أن يبلغ الظل الحادث سبعي الشاخص، كما أن الأولى تقديم فريضة العصر بعد أن يبلغ الظل المذكور أربعة أسباع الشاخص، و وقت نافلة المغرب بعد الفراغ منها إلى آخر وقت الفريضة، و إن كان الأولى عدم التعرض للأداء و القضاء بعد ذهاب الحمرة المغربية، و يمتد وقت نافلة العشاء بامتداد وقتها، و وقت نافلة الفجر السدس الأخير من الليل [٣٤٣] و ينتهي بطلوع الحمرة المشرقية على المشهور، و يجوز دسها في صلاة الليل قبل ذلك، و وقت نافلة الليل من منتصفه إلى الفجر الصادق و أفضله السحر، و الظاهر أنه الثلث الأخير من الليل. [٣٤٤]
[٣٤٢] الأحوط وجوبا انتهاء وقت نافلة الظهر ببلوغ الظل الحادث سبعي الشاخص، و كذا انتهاء وقت نافلة العصر ببلوغه أربعة أسباع الشاخص، فإن أراد الإتيان بعد الحدّين فالأحوط وجوبا إتيان كل نافلة بعد فريضتها بقصد الأعم من الأداء و القضاء.
[٣٤٣] الأحوط وجوبا أنّه بعد الفجر الأوّل إلى طلوع الحمرة المشرقيّة و لو أراد الإتيان بها بعده أتى بعد الفريضة بقصد الأعم من الأداء و القضاء.
[٣٤٤] و لا يبعد أن يكون وقتها فيما بين أوّل الليل إلى طلوع الفجر الصادق إلّا أنّ الأحوط و الأفضل إتيانها بعد انتصاف الليل، و الأفضل منه إتيانها في الثلث الأخير.