منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ١٤٢ - خاتمة يحرم استعمال أواني الذهب و الفضة، في الأكل و الشرب
قرينة على اتهامه، بل بإخبار الثقة [٣٣٥] أيضا على الأظهر، و إذا شك في نجاسة ما علم طهارته سابقا يبنى على طهارته.
خاتمة: يحرم استعمال أواني الذهب و الفضة، في الأكل و الشرب
بل يحرم استعمالها في الطهارة من الحدث و الخبث و غيرها على الأحوط، و لا يحرم نفس المأكول و المشروب، و الأحوط استحبابا عدم التزيين بها: و كذا اقتناؤها و بيعها و شراؤها، و صياغتها، و أخذ الأجرة عليها، و الأقوى الجواز في جميعها. [٣٣٦]
(مسألة ٤٩٤): الظاهر توقف صدق الآنية على انفصال المظروف عن الظرف و كونها معدة لأن يحرز فيها المأكول، أو المشروب، أو نحوهما فرأس (الغرشة) و رأس (الشطب) و قراب السيف، و الخنجر، و السكين و (قاب) الساعة المتداولة في هذا العصر، و محل فص الخاتم، و بيت المرآة، و ملعقة الشاي و أمثالها، خارج عن الآنية فلا بأس بها، و لا يبعد ذلك أيضا في ظرف الغالية، و المعجون، و التتن (و الترياك) و البن.
(مسألة ٤٩٥): لا فرق في حكم الآنية بين الصغيرة و الكبيرة و بين ما كان على هيئة الأواني المتعارفة من النحاس، و الحديد و غيرهما.
(مسألة ٤٩٦): لا بأس بما يصنع بيتا للتعويذ من الذهب و الفضة كحرز الجواد (عليه السلام) و غيره.
(مسألة ٤٩٧): يكره استعمال القدح المفضض، و الأحوط عزل الفم عن موضع الفضة، بل لا يخلو وجوبه عن قوة، و اللّه سبحانه العالم و هو حسبنا و نعم الوكيل.
[٣٣٥] مع عدم الظن بالخلاف.
[٣٣٦] إلّا في التزيين بها فإنّ الأحوط وجوبا عدمه.