منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ١٣٩ - الثامن الإسلام،
(مسألة ٤٩١): الغذاء النجس، أو المتنجس إذا صار روثا لحيوان مأكول اللحم، أو لبنا، أو صار جزءا من الخضروات، أو النباتات أو الأشجار، أو الأثمار فهو طاهر، و كذلك الكلب إذا استحال ملحا و كذا الحكم في غير ذلك ممّا يعدّ المستحال إليه متولدا من المستحال منه.
الخامس: الانقلاب،
فإنه مطهر للخمر إذا انقلبت خلا بنفسها أو بعلاج، نعم لو تنجس إناء الخمر بنجاسة خارجية ثم انقلبت الخمر خلا لم تطهر على الأحوط وجوبا. و أما إذا وقعت النجاسة في الخمر و استهلكت فيها و لم يتنجس الإناء بها، فانقلب الخمر خلا طهرت على الأظهر، [٣٢٦] و كما ان الانقلاب الى الخل يطهر الخمر، كذلك العصير العنبي إذا غلى بناء على نجاسته، فإنه يطهر إذا انقلب خلا.
السادس: ذهاب الثلثين بحسب الكم لا بحسب الثقل،
فإنه مطهّر للعصير العنبي إذا غلى- بناء على نجاسته- [٣٢٧]
السابع: الانتقال،
فإنه مطهّر للمنتقل إذا أضيف إلى المنتقل إليه و عدّ جزءا منه، كدم الإنسان الذي يشربه البق، و البرغوث، و القمل، نعم لو لم يعدّ جزءا منه أو شك في ذلك- كدم الإنسان الذي يمصه العلق- فهو باق على النجاسة.
الثامن: الإسلام،
فإنه مطهر للكافر [٣٢٨] بجميع اقسامه حتى المرتد عن فطرة على الأقوى، و يتبعه أجزاؤه كشعره، و ظفره، و فضلاته من بصاقه و نخامته، و قيئه، و غيرها.
[٣٢٦] بل الأحوط وجوبا عدم الطهارة.
[٣٢٧] في المسألة تفصيل تقدم في المسألة (٤٠٦).
[٣٢٨] المحكوم بالنجاسة.