منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ١٢٩ - الثاني الدم في البدن و اللباس إذا كانت سعته أقل من الدرهم البغلي،
في موضع يتعارف شدّه.
(مسألة ٤٤٥): إذا كانت الجروح و القروح المتعددة متقاربة، بحيث تعد جرحا واحدا عرفا، جرى عليه حكم الواحد، فلو برأ بعضها لم يجب غسله بل هو معفو عنه حتى يبرأ الجميع.
(مسألة ٤٤٦): إذا شك في دم أنه دم جرح، أو قرح، أولا لا يعفى عنه.
الثاني: الدم في البدن و اللباس إذا كانت سعته أقل من الدرهم البغلي،
و لم يكن من دم نجس العين، و لا من الميتة، و لا من غير مأكول اللحم، و إلا فلا يعفى عنه على الأظهر، و الأحوط إلحاق الدماء الثلاثة- الحيض [٣٠٨] و النفاس، و الاستحاضة- بالمذكورات، و لا يلحق المتنجس بالدم به.
(مسألة ٤٤٧): إذا تفشي الدم من أحد الجانبين إلى الآخر فهو دم واحد، نعم إذا كان قد تفشي من مثل الظهارة إلى البطانة، فهو دم متعدد، فيلحظ التقدير المذكور على فرض اجتماعه، فإن لم يبلغ المجموع سعة الدرهم عفى عنه و إلا فلا.
(مسألة ٤٤٨): إذا اختلط الدم بغيره من قيح، أو ماء، أو غيرهما لم يعف عنه.
(مسألة ٤٤٩): إذا تردد قدر الدم بين المعفو عنه و الأكثر، بنى على عدم العفو، و إذا كانت سعة الدم أقل من الدرهم و شك في أنه من الدم المعفو عنه، أو من غيره، بنى على العفو، و لم يجب الاختبار، و إذا انكشف بعد الصلاة أنه من غير المعفو لم تجب الإعادة.
(مسألة ٤٥٠): الأحوط [٣٠٩] الاقتصار في مقدار الدرهم على ما يساوي عقد السبابة.
[٣٠٨] بل على الأقوى في الحيض.
[٣٠٩] بل الأقوى.