منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ١٢٨ - الأول دم الجروح، و القروح في البدن و اللباس
و الضرائح المقدسة، و التربة الحسينية، بل تربة الرسول (ص) و سائر الأئمة (عليهم السلام) المأخوذة للتبرك، فيحرم تنجيسها إذا كان يوجب إهانتها [٣٠٦] و تجب إزالة النجاسة عنها حينئذ.
(مسألة ٤٤٣): إذا غصب المسجد و جعل طريقا، أو دكانا، أو خانا، أو نحو ذلك، ففي حرمة تنجيسه و وجوب تطهيره إشكال، و الأقوى عدم وجوب تطهيره من النجاسة الطارئة عليه بعد الخراب، و أما معابد الكفار فلا يحرم تنجيسها و لا تجب إزالة النجاسة عنها، نعم إذا اتخذت مسجدا بأن يتملكها ولي الأمر ثم يجعلها مسجدا، جرى عليها جميع أحكام المسجد.
تتميم: فيما يعفى عنه في الصلاة من النجاسات، و هو أمور:
الأول: دم الجروح، و القروح في البدن و اللباس
حتى تبرأ بانقطاع الدم انقطاع برء، و الأقوى اعتبار المشقة النوعية بلزوم الإزالة، أو التبديل، فإذا لم يلزم ذلك فلا عفو، و منه دم البواسير إذا كانت ظاهرة، بل الباطنة كذلك على الأظهر، و كذا كل جرح، أو قرح باطني خرج دمه إلى الظاهر.
(مسألة ٤٤٤): كما يعفى عن الدم المذكور، يعفى أيضا عن القيح المتنجس به، و الدواء الموضوع عليه، و العرق المتصل به، و الأحوط- استحبابا [٣٠٧]- شده إذا كان
[٣٠٦] بل مطلقا في المشاهد المشرفة و الضرائح المقدّسة، و على الأحوط في المصحف الشريف إذا لم يوجب الهتك.
[٣٠٧] بل وجوبا.