منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ١٢٧ - الفصل الثالث في أحكام النجاسة
و صحت الصلاة، أما في الضيق فتجب المبادرة إلى الصلاة مقدما لها على الإزالة.
(مسألة ٤٣٥): إذا توقف تطهير المسجد على تخريب شيء منه وجب تطهيره إذا كان يسيرا لا يعتد به، و أما إذا كان التخريب مضرا بالوقف ففي جوازه فضلا عن الوجوب اشكال، حتى فيما إذا وجد باذل لتعميره.
(مسألة ٤٣٦): إذا توقف تطهير المسجد على بذل مال وجب، إلا إذا كان بحيث يضر بحاله، و لا يضمنه من صار سببا للتنجيس كما لا يختص وجوب إزالة النجاسة به.
(مسألة ٤٣٧): إذا توقف تطهير المسجد على تنجس بعض المواضع الطاهرة وجب، إذا كان يطهر بعد ذلك.
(مسألة ٤٣٨): إذا لم يتمكن الإنسان من تطهير المسجد وجب عليه إعلام غيره إذا احتمل حصول التطهير بإعلامه.
(مسألة ٤٣٩): إذا تنجس حصير المسجد وجب تطهيره [٣٠٥] فيما إذا لم يستلزم فساده على الأحوط، و أما مع استلزام الفساد ففي جواز تطهيره أو قطع موضع النجس منه إشكال.
(مسألة ٤٤٠): لا يجوز تنجيس المسجد الذي صار خرابا و إن كان لا يصلي فيه أحد، و يجب تطهيره إذا تنجس.
(مسألة ٤٤١): إذا علم إجمالا بنجاسة أحد المسجدين، أو أحد المكانين من مسجد وجب تطهيرهما.
(مسألة ٤٤٢): يلحق بالمساجد، المصحف الشريف، و المشاهد المشرفة،
[٣٠٥] على من نجّسه.