منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ١٢٥ - الفصل الثالث في أحكام النجاسة
لم يمكن ذلك، فإن كان الوقت واسعا استأنف الصلاة بالطهارة، و إن كان ضيقا فمع عدم إمكان النزع لبرد و نحوه و لو لعدم الأمن من الناظر، يتم صلاته و لا شيء عليه، و لو أمكنه النزع و لا ساتر له غيره فالأظهر وجوب الإتمام فيه. [٢٩٩]
(مسألة ٤٢٦): إذا نسي أن ثوبه نجس و صلى فيه، كان عليه الإعادة إن ذكر في الوقت، و إن ذكر بعد خروج الوقت، فعليه القضاء و لا فرق بين الذكر بعد الصلاة، و في أثنائها مع إمكان التبديل، أو التطهير، و عدمه.
(مسألة ٤٢٧): إذا طهّر ثوبه النجس، و صلى فيه ثم تبين أن النجاسة باقية فيه، لم تجب الإعادة و لا القضاء لأنه كان جاهلا بالنجاسة.
(مسألة ٤٢٨): إذا لم يجد إلا ثوبا نجسا، فإن لم يمكن نزعه لبرد أو نحوه، صلى فيه بلا إشكال، و لا يجب عليه القضاء، و إن أمكن نزعه فالظاهر وجوب الصلاة فيه، و الأحوط استحبابا الجمع بين الصلاة فيه و الصلاة عاريا.
(مسألة ٤٢٩): إذا كان عنده ثوبان يعلم إجمالا بنجاسة أحدهما وجبت الصلاة في كل منهما، و لو كان عنده ثوب ثالث يعلم بطهارته تخير بين الصلاة فيه، و الصلاة في كل منهما.
(مسألة ٤٣٠): إذا تنجس موضع من بدنه و موضع من ثوبه أو موضعان من بدنه، أو من ثوبه، و لم يكن عنده من الماء ما يكفي لتطهيرهما معا، لكن كان يكفي لأحدهما وجب تطهير أحدهما مخيرا [٣٠٠] إلا مع الدوران بين الأقل و الأكثر، فيختار تطهير الأكثر.
[٢٩٩] على الأحوط وجوبا و إن كان للتخيير بينه و بين الصلاة عاريا وجه.
[٣٠٠] بل يجب تطهير البدن على الأحوط.