المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٠٨ - في شروط ثوب المرأة والرجل حين الصلاة
«عن المرأة ليس لها إلّاملحفة واحدة كيف تُصلّي؟
قال: تلتفّ فيها، وتغطّي رأسها وتصلّي، فإن خرجت رجلها وليس تقدر على غير ذلك فلا بأس» [١]
حيث يدلّ على كفاية ثوب واحد للمرأة، أمّا أكثر من واحد فهو الراجح، إنْ لم نقل إنّ مورده الضرورة، بل يشمل حال الاختيار من جهة ترك الاستفصال لضيق الوقت وعدمه وإلّا فلا يدلّ على المراد، وإلى ذلك يشير ما في الخبر المرويعن عليّ بن جعفر، عن أخيه ٧، قال:
«سألته عن المرأة الحرّة هل يصلح لها أن تُصلّي في درع ومقنعة؟
قال: لا يصلح لها إلّافي ملحفة، إلّاأن لا تجد بدّاً» [٢]
وفي خبر آخر عنه ٧، قال:
«سألته عن المرأة هل يصلح لها أن تُصلّي في ملحفة ومقنعة ولها درع؟
قال: لا يصلح لها إلّاأن تلبس درعها» [٣]
ومثله أيضاً خبران آخران رواهما عليّ بن جعفر رحمه الله [٤]
حيث أراد من ذلك بيان ما هو الأكمل من افراد الستر، كما يوحي إليه لفظ (لايصلح).
فالمسألة من حيث الأخبار واضحة على لزوم ستر جميع بدن المرأة، من جهة كونها عورة، إلّاما خرج كما نشير إليه إن شاء اللَّه تعالى.
[١] الوسائل: الباب ٢٨ من أبواب لباس المصلّي، الحديث ١٤.
[٢] الوسائل: الباب ٢٨ من أبواب لباس المصلّي، الحديث ١٥، ١٦، ١٧.
[٣] الوسائل: الباب ٢٨ من أبواب لباس المصلّي، الحديث ١٥، ١٦، ١٧.
[٤] الوسائل: الباب ٢٨ من أبواب لباس المصلّي، الحديث ١٥، ١٦، ١٧.