المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٢٤ - البحث عن صلاة الرجل مع المرأة
فتكون حراماً أو مكروهاً.
وهذا هو الذي ذهب إليه صاحب «الجواهر»، والمحقّق الهمداني، ومال إليه شيخنا الاستاذ المحقّق الداماد قدس سره، وكلّ ذلك لأجل اقتضاء ذات لفظ (بينهما) أي بين الرجل والمرأة، كما هو المعنى الحقيقي لهذا اللفظ. واخرى: يحسب الفصل بين موقف الرجل إلى أصل البناء، ومن أصله إلى موقفهما بعشرة أذرع.
هذا هو الذي اختاره صاحب «كشف اللّثام».
وهذا القسم يتصوّر:
تارةً بفرض مثلّث له زاوية قائمة، فالقائمة هي من الحائط إلى موقف المرأة.
واخرى: بفرض مثلّث إلّاأنّ الحائط يفرض مائلًا إلى طرف الرجل بحيث يشكّل في المثلث زاوية حادّة.
وثالثة: فرض ميلان الحائط على خلاف ذلك، فتصير الزاوية منفرجة.
وقسمٌ رابع: هو أنْ لا تحصل بين موقفيهما زاوية أصلًا، لأجل وجود خطّ منحني بينهما.
فالظاهر أنّ مقصوده من ملاحظة الفصل بين موقفيهما في ناحية الأرض والحائط، هو جميع هذه الأقسام الأربعة.
والصورة السادسة: وهي التي قد أشار إليها صاحب «الجواهر» وأنكرها، وهي احتمال لزوم التقدير في الجهة، يعني بأن يلاحظ خطّاً مستقيماً ممدوداً من