المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٤٨ - في كراهة صلاة الرجل عارياً
النظر إلى عورتيهما، بل قد يكون المراد هو المرأة غيرهما من المحارم أو من غير المحارم إذا اضطرّ إليه، لكنّه بعيدٌ لبعد التفكيك بين الفخذ والعورة بالضرورة، وإنْ كان بمكان من الإمكان.
بل قد يظهر من صريح بعض الأخبار، عدم كون الفخذ والسُّرة من العورة مثل الخبر المروي عن محمّد بن حكيم:
«قال الميثمي: لا أعلمه إلّاقال: رأيتُ أبا عبداللَّه ٧- أو من رآه- متجرّداً وعلى عورته ثوب، فقال: إنّ الفخذ ليست من العورة» [١]
وقد اسند جازماً الصدوق إلى الصادق ٧ أنّه قال:
«الفخذ ليس من العورة» [٢]
ونقله صاحب «الجواهر» بأنّ الركبة ليست من العورة، خلافاً لما في «الوسائل» و «التهذيب».
وفي قبال ذلك ما ورد من كون ما بين الركبة والسُّرة عورة مثل ما رواه صاحب «دعائم الإسلام»، بقوله:
«روينا عن الأئمّة : أنّهم قالوا: عورة الرجل ما بين الركبة إلى السرّة» [٣]
وعن «عوالي اللئالي» عن النبيّ ٦ قال: «الفخذ عورة» [٤]
وعن الصدوق في «الخصال» في حديث الأربعمائة، قال: قال أمير المؤمنين ٧:
[١] الوسائل: الباب ٤ من أبواب آداب الحمّام ١- ٤.
[٢] الوسائل: الباب ٤ من أبواب آداب الحمّام ١- ٤.
[٣] المستدرك: الباب ٤ من أبواب آداب الحمّام، الحديث ٣ و ٤.
[٤] المستدرك: الباب ٤ من أبواب آداب الحمّام، الحديث ٣ و ٤.