المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢١٢ - في حكم الخمار
منها: صحيح محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر ٧، في حديثٍ قال:
«قلت: الأمة تغطّي رأسها إذا صلّت؟
فقال: ليس على الأمَة قناع» [١]
. ومنها: صحيحة ابن الحجّاج، عن أبي الحسن ٧، في حديث:
«ليس على الإماء أن يتقنّعنّ في الصلاة» [٢]
ومثلها في الدلالة الخبر المروي عن أبي بصير [٣]. والخبر الآخر الذي رواه محمّد بن مسلم [٤]، ونحو ذلك.
كما أنّ الروايات التي دلّت على استثناء الصبيّة عن حكم الستر كثيرة في الجملة، حيث يستفاد منها ذلك بالمنطوق أو المفهوم، وهو الأكثر: منها: الخبر الذي رواه أبو بصير، عن أبي عبداللَّه ٧، إنّه قال:
«على الصبيّ إذا احتلم الصيام، وعلى الجارية إذا حاضت الصيام والخمار، إلّا أن تكون مملوكة، فإنّه ليس عليها خمار، إلّاأن تجب أن تختمر وعليها الصيام» [٥]
حيث أنّ المراد من الجارية في هذا الخبر هي الصبيه، بقرينة استثناء المملوكة، لكنّ دلالته على حكم الصلاة مشكل، إلّاأن يستأنس ذلك بواسطة لفظ الصيام، لأنّه أراد منه جواز عدم الاختمار ولو في غير حال الصلاة.
هذا خلافاً لما ورد في الخبر الذي رواه أبو البختري، عن جعفر بن محمّد،
[١] الوسائل: الباب ٢٩ من أبواب لباس المصلّي، الحديث ١ و ٢ و ٣ و ٤.
[٢] الوسائل: الباب ٢٩ من أبواب لباس المصلّي، الحديث ١ و ٢ و ٣ و ٤.
[٣] الوسائل: الباب ٢٩ من أبواب لباس المصلّي، الحديث ١ و ٢ و ٣ و ٤.
[٤] الوسائل: الباب ٢٩ من أبواب لباس المصلّي، الحديث ١ و ٢ و ٣ و ٤.
[٥] الوسائل: الباب ٢٩ من أبواب لباس المصلّي، الحديث ٦.