المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٥٩ - البحث عن الصلاة في الثياب المكروهة
الرجل المسلم أن يلبسه في الصلاة، إلّاأن يكون قبال عدوٍّ، فلا بأس به»، الحديث [١]
ولا ينافي الكراهة المذكورة مع ما ورد في خبر عبد خير المروي عن «العلل»، قال:
«كان لعليّ بن أبي طالب ٧ أربعة خواتيم يتختّم بها، ياقوت لنبله، وفيروزج لنصره، والحديد الصيني لقوّته، وعقيق لحرزه»، الحديث [٢]
حملًا على بيان الجواز، أو على اقترانه بما يرفع الكراهة في المرجّحات، أو على الخصيص بالصيني في اللّبس، أو أن نقول إنّ الجواز كان لأجل قوّته في الحرب، وهو غير مكروه.
بل قد يُستفاد من بعض النصوص كراهة استصحابه حتّى في الستر، أي كونه غير بارز، مثل الخبر المرسل الذي رواه المدائني عن الصادق ٧، قال:
«لا يصلّي الرجل وفي تكته مفتاح حديد» [٣]
وفي «الجواهر»: لا يبعد القول بإطلاق الكراهة المتسامح فيها.
بل قد يؤيّد النهي عن الصلاة في السيف، مع غلبة كونه في الغلاف، مثل الخبر المروي عن عليّ بن جعفر [٤]
، وإن كان النهي فيه لخصوص الإمامة، ولكن
[١] الوسائل: الباب ٣٢ من أبواب لباس المصلّي، الحديث ٦.
[٢] الوسائل: الباب ٣٢ من أبواب لباس المصلّي، الحديث ١.
[٣] الوسائل: الباب ٢٢ من أبواب لباس المصلّي، الحديث ٢.
[٤] الوسائل: الباب ٥٧ من ابواب لباس المصلّي، الحديث ٣.