المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٥٢ - في كراهة صلاة الرجل عارياً
والركبة، أو كشف جميع البدن الذي ينبغي أن يستره حتّى يشمل فيما لو كشف المنكبين أو الساق إلى القدمين أم لا؟
والذي يظهر من كلام المحقّق الهمداني هو الأوّل، خلافاً لظاهر كلام صاحب «الجواهر»، حيث لا كشف الجميع واحتمل الآخر.
ولكن الأوّل هو الأولى بأن تكون الكراهة لأجل كشف ما بين السرّة والركبة، كما هو الغالب في ستر السراويل الواقع في الخبر المروي في «قرب الإسناد» ومفهوم حديث رفاعة، فيكون ستر أزيد من ذلك مستحبّاً لا أن يكون تركه مكروهاً، تمسّكاً بالحديث النبويّ ٦ الذي مرّ ذكره، وكذلك الآية الشريفة.
ويدلّ عليه أيضاً صحيحة زرارة، عن أبي جعفر ٧، قال:
«أرني ما يُجزيك أن تُصلّي فيه بقدر ما يكون على منكبيك مثل جناحي الخطّاف» [١]
وكذلك مرفوعة علي بن محمّد، عن أبي عبداللَّه ٧:
«في رجلٍ يُصلّي في سراويل، ليس معه غيره؟
قال: يجعل التكة على عاتقه» [٢]
وأيضاً صحيحة عبداللَّه بن سنان، قال:
«سُئل أبو عبداللَّه ٧ عن رجل ليس معه إلّاسراويل؟
[١] الوسائل: الباب ٥٣ من أبواب لباس المصلّي، الحديث ٦ و ٥.
[٢] الوسائل: الباب ٥٣ من أبواب لباس المصلّي، الحديث ٦ و ٥.