المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٢٣ - البحث عن الصلاة في الثياب المكروهة
أعلم أنّه لباس أهل النار» [١]
حيث يستفاد منه أنّه ٧ لبسه لأجل التقيّة، كما أشار إليه الصدوق رحمه الله، حيث يؤيّد جميع ذلك كون الكراهة للمطلق، لا لخصوص حال الصلاة.
هذا فضلًا عن أخبار اخرى ورد فيها النهي مطلقاً من دون الإشارة إلى العلّة: منها: الخبر المرفوع الذي رواه أحمد بن محمّد، عن الصادق ٧، قال:
«يكره السواد إلّافي ثلاثة: الخُفّ والعمامة والكساء» [٢]
ومنها: الخبر الذي رواه أحمد بن أبي عبداللَّه عن بعض أصحابه ٧ [٣]
وغير ذلك من الأخبار التي تدلّ على أنّه (لا تلبسوا لباس أعدائي) بعد ثبوت كون السواد لباس أعداء آل البيت : كما اشير إليه في تلك الأخبار والخبر الذي رواه إسماعيل بن مسلم [٤]
هذا تمام الكلام في المستثنى منه.
وأمّا الكلام في المستثنى: برغم أنّه غير مذكور في كلام كثير من الأصحاب، إلّاأنّه مذكور في النصوص في خصوص الثلاثة ومنها الكساء، لعلّها هي العباءة، وقد وردت الإشارة إليها في المرسلة التي رواها الشيخ الكليني، وأيضاً المرسلة التي رواها أحمد بن محمّد، حيث جاء فيها:
«كان رسول اللَّه ٦ يكره السواد إلّافي ثلاثة الخفّ والكساء والعمامة».
وبملاحظتها كان ينبغي للمصنّف أن يُدخل الكساء في المستثنى، فلا وجه
[١] الوسائل ٣: الباب ١٩ من أبواب لباس المصلّي، الحديث ٧ و ١ و ٢ و ٨.
[٢] الوسائل ٣: الباب ١٩ من أبواب لباس المصلّي، الحديث ٧ و ١ و ٢ و ٨.
[٣] الوسائل ٣: الباب ١٩ من أبواب لباس المصلّي، الحديث ٧ و ١ و ٢ و ٨.
[٤] الوسائل ٣: الباب ١٩ من أبواب لباس المصلّي، الحديث ٧ و ١ و ٢ و ٨.