المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٢١ - البحث عن الصلاة في الثياب المكروهة
«قلت له: اصلّي في القلنسوة السوداء.
فقال: لا تصلِّ فيها، فإنّها لباس أهل النار» [١]
ورواه الصدوق مرسلًا. ومنها: المرسلة التي رواها الشيخ الكليني، بقوله:
«ورُوي: لا تصلِّ في ثوب أسود، فأمّا الخفّ أو الكساء أو العمامة فلا بأس» [٢]
. ومنها: الخبر الذي رواه محمّد بن سليمان، عن رجل، عن أبي عبداللَّه ٧، قال:
«قلت له: اصلّي في القلنسوة السوداء؟
قال: لاتصلِّ فيها، فإنّها لباس أهل النار» [٣]
والتعليل الوارد في الحديثين، ربما يوجب أن نعدّ ملاك الكراهة كونه من لباس أهل النار، فلازمه وجود كراهة لبسه في الصلاة بنفس الملاك، أي لا فرق في الكراهة بين حال الصلاة وغيرها، إلّاأنّ إطلاق حكم الكراهة في مرسلة الكليني حيث ينهي عن الصلاة فيه، يوهم كونه مكروهاً لخصوص حال الصلاة، إلّا أنّ إثبات اجتماع كراهتين في الصلاة لا يخلو عن تأمّلٍ، لإمكان كون الكراهة في حال الصلاة أيضاً إشارة إلى كراهة أصل لبسه، فكأنّه ٧ أراد الإشارة إلى أنّه لايناسب لمن أراد الصلاة أن يلبس لباس أهل النار.
[١] الوسائل: الباب ٢٠ من أبواب لباس المصلّي، الحديث ١.
[٢] الوسائل: الباب ٢٠ من أبواب لباس المصلّي، الحديث ٢ و ٣.
[٣] الوسائل: الباب ٢٠ من أبواب لباس المصلّي، الحديث ٢ و ٣.