المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٧ - البحث في ما لا تتم الصلاة فيه
قال المحقّق قدس سره: وفيما لا تتمّ الصلاة فيه منفرداً، كالتكة والقلنسوة تردّد، والأظهر الكراهة.
اعلم أن المسألة اختلافية قديماً وحديثاً، حيث ذهب إلى الجواز- على ما حُكي عن- مثل الشيخ وأتباعه والآبي والفاضلين والشهيد الثاني والكركي والميسي وبحر العلوم في «المنظومة»، وصاحب «كشف الغطاء»، بل هو الأشهر كما عن «الوافي»، بل هو الأظهر كما عن «المصنف»، وعليه المتأخّرين كما عن «المفاتيح» وأجلّاء الأصحاب كما عن حاشية «الإرشاد»، ونسب ذلك إلى المفيد في «المقنعة»، ولذلك اختاره صاحب «الجواهر» والهمداني في «مصباح الفقيه».
خلافاً لجمعٍ كثيرٍ من الأصحاب قديماً وحديثاً، مثل الصدوق رحمه الله، حتّى قد بالغ في المنع عن التكّة التي في رأسها الابريسم، و «الجامع» وفخر المحقّقين و «المنتهى» و «المختلف» و «البيان» و «الموجز» و «مجمع البرهان» و «المدارك» و «رسالة الشيخ حسن» و «الكفاية» و «المفاتيح» و «الرياض»، على ما حُكي عن البعض.
بل قيل: إنّه ظاهر «المقنعة» و «جمل العلم» و «المراسم» و «الوسيلة» و «الغنية» و «المهذّب البارع».
بل كذلك عند المتأخّرين كالسيّد في «العروة» في المسألة الخامسة والعشرون من بحث الساتر، وتبعه كثير من أصحاب التعليق بين نهي مطلق معبّرين عنه بقولهم: الأقوى، أو المنع بصورة الأحوط وجوباً.