المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٧٥ - في لزوم ستر عورة الرجل
لو كان المانع تعبّدياً حيث يفيد صحّة الفعل، كما لايخفى.
هذا تمام الكلام فيما إذا كان الثوب مشتبهاً بالمحرم الذاتي من التعبّدي وغيره.
وأمّا لو كان الثوب مشتبهاً بغير المحرم لبسه ذاتاً كالجلد غير المأكول والنجس ونحوهما، قال في «الجواهر»:
(وجب التكرار زائداً على غير القابل بواحد، فلو ترك الجميع أو البعض عن نسيان أو عمدٍ، وجب القضاء، لكن يجزيه مرّةً واحدةً إذا فعلها بالستر القابل، لإصالة براءة الذمّة من قضاء ما يجب للمقدّمة.
ولو ضاق الوقت، قيل أتى بالممكن مع الصلاة عارياً، وإلّا اقتصر على الصلاة عارياً، ما لم يكن الاشتباه بالنجس فيصلّي الممكن حتماً، ولايجمع معه الصلاة من عرى، وهو لا يخلو عن نظر.
كما أنّه لا يخلو من نظرٍ ما قيل أيضاً من أنّه لو تلف بعض المشتبه، وارتفع بسببه العلم بوجود القابل، فالأظهر رجوعه إلى حكم المشكوك فيه ابتداءً مع الحصر من أنّه بمنزلة المعلوم، فيترك ويُصلّي عارياً في غير الجنس.
واحتمال لزوم الصلاة به مع الصلاة عارياً له وجهٌ، ويتخيّر في الجنس...) [١]
انتهى كلام صاحب «الجواهر» قدس سره.
ولعلّ وجه النظر في الأوّل، وهو التغيير في الجنس إذا ضاق الوقت بين
[١] الجواهر ٨: ١٩٧.