المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٩٠ - في كيفية صلاة العاري
وكيف كان، فلا إشكال في أنّ ذلك يكون موافقاً للاحتياط.
وينبغي التنبيه على امور:
الأمر الأوّل: إنّه لو وجد المصلّي العاري في أثناء الصلاة ساتراً، ففي «التذكرة»:
(إن أمكنه الستر من غير فعل المنافي استتر وجوباً وأتمّ، وإن توقّف على فعله بطلت صلاته إنْ كان الوقت متّسعاً ولو بركعة، وإلّا استمرّ).
وفي «المدارك»: بعد ذكر ذلك، قال: (ويحتمل الاستمرار مطلقاً للأصل، والنهي عن الإبطال).
ولابدّ أن نلاحظ حكم المسألة من خلال شقوق متعدّدة، فنقول: تارةً: يكون المصلّي في سعة الوقت. واخرى: قد ضاق عليه الوقت.
ففي سعة الوقت أيضاً، تارةً: يكون مع رجاء زوال العُذر بوجدان الستر فيه.
واخرى: مع عدم الرجاء، بل العلم بالعدم.
فمع وجود رجاء الزوال تارةً: يقال بجواز البدار مع هذا الوصف.
واخرى: لا يقال بذلك.
هذا كلّه في سعة الوقت، وأمّا عند ضيق الوقت فسيأتي البحث عنه مستقبلًا إن شاء اللَّه تعالى.
الأوّل: فلو كان في سعة الوقت، مع رجاء الزوال، وقلنا بعدم جواز البدار،