المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢١٠ - في كيفية صلاة العاري
استثني، حكم يختصّ بحال الاختيار، وأمّا مع الاضطرار وستر العورتين فلابدّ عليها من إتيان أجزاء الصلاة بتمامها، مع مراعاة الستر عن الناظر المحرّم، كما هو المفروض.
وأمّا حكم ستر إحدى عورتيها من القبُل أو الدُّبر، فقد عرفت الحكم من ترجيح الدُّبر، لما قد عرفت من الوجوه التي ذكرناها وأكثرها- لولا كلّها- مشتركة بين الرجل والمرأة.
وأمّا الخُنثى المشكل، فلابدّ عليه من ستر الفرجين، بل في «التحرير» و «المنتهى» الإجماع عليه، لأجل المقدّمة، بل لا يبعد وجوب ستر غير الفرجين عليه من باب قاعدة الشغل، كما نصّ عليه بعض، أو البراءة كما عن الآخر، حيث وقع البحث في محلّه.
والكلام في تقديم الستر لإحداهما هو الكلام في الانثى من تقديم الدُّبر أو القُبل، وإنْ قيل هنا ما لم يقولوا به في الانثى ولكن نقل كلماتهم في المقام ليس بذات أهمّية، حيث يتبيّن الحكم لمن تدبّر في الأدلّة ولاحظ أدلّة القوم.