المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٤٩ - في كراهة صلاة الرجل عارياً
«ليس للرجل أن يكشف ثيابه عن فخذيه، ويجلس بين قوم» [١]
وعن «الجعفريّات» عن جعفر بن محمّد، عن آبائه عن عليّ ٧، قال:
«قال رسول اللَّه ٦: كشف العورة والفخذ والركبة في المسجد عورة» [٢]
ومثله عن «عوالي اللئالي» [٣]
ومنها: الخبر الذي رواه بشير النبّال، قال:
«سألتُ أبا جعفر ٧ عن الحمّام.
قال: تريد الحمّام، قلت: نعم، فأمر بإسخان الحمّام، ثمّ دخل فاتّزر وغَطّى ركبتيه وسرّته، ثمّ أمر صاحب الحمّام فَطَلى جسده ما كان خارجاً من الإزار، ثمّ قال: اخرج عنّي، ثمّ طَلى هو ما تحته بيده، ثمّ قال: هكذا فافعل» [٤]
حيث يستظهر منه كون ما بين السُّرة والركبة عورة. ومنها: ما رواه الحميري في «قرب الإسناد» عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه ٨، أنّه قال:
«إذا زوّج الرجل أمته، فلا ينظرنّ إلى عورتها، والعورة ما بين السُّرّة إلى الركبة» [٥]
ولعلّ هذا الخبر هو مستند السيّد المرتضى رحمه الله في فتواه بوجوب الستر ما بينهما، وتبعه على ذلك ابن البرّاج.
[١] المستدرك: الباب ٤ من أبواب آداب الحمّام، الحديث ٢ و ١ و ٥.
[٢] المستدرك: الباب ٤ من أبواب آداب الحمّام، الحديث ٢ و ١ و ٥.
[٣] المستدرك: الباب ٤ من أبواب آداب الحمّام، الحديث ٢ و ١ و ٥.
[٤] الوسائل: الباب ٣١ من أبواب آداب الحمّام، الحديث ١.
[٥] الوسائل: الباب ٤٤ من أبواب نكاح العبيد والإماء، الحديث ٧.