المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٩٧ - في كيفية صلاة العاري
عمّن أخّر صلاته عمداً، وعليه تكون وظيفته الإتيان بالصلاة في الوقت الاختياري بطهارة ترابية.
وليس ذلك ببعيد، وإنْ كان الأحوط إعادة الصلاة في آخر الوقت مع الطهارة المائية.
وكيف كان، فقد ثبت ممّا ذكرنا أنّ الحكم في المقام هو لزوم أداء الصلاة مع الستر ولو بدرك ركعة في الوقت، كما عليه فتوى العلّامة وصاحب «المدارك»، وظاهر «الجواهر» وغيرهم، تحصيلًا ورعايةً لمصلحة الوقت.
كما أنّ الأمر كذلك فيما لو علم أنّه لو استأنف لما أدرك حتّى ركعة واحدة في الوقت، فلابدّ عليه من الإتمام عرياناً أو مع الستر في الأثناء، لو لم يناف تحصيل ذلك الصلاة. الأمر الثاني: في أنّه هل يجب الستر من جهة الأسفل كما يجب الستر من سائر الجوانب أم لا؟
ففي «الجواهر»: (إنّ من المعلوم بالسيرة القطعيّة في جميع الأعصار والأمصار، من العوامّ والعلماء، عدم وجوب الستر للصلاة والطواف من جهة التحت، وعدم وجوب السراويل والاستثفار ونحوهما).
مضافاً إلى ملاحظة إطلاق ما دلّ على جواز الصلاة في القميص ونحوه، خصوصاً مع تجويز الصلاة في الثوب الواسع.
نعم، هذا إذا لم يكن واقفاً في طرف سطحٍ بحيث تُرى عورته لو نُظِرَ إليها.
وأمّا فيه، ففي «التذكرة» و «حاشية المدارك» للبهبهاني البطلان، واستقربه