المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٤٦ - في كراهة صلاة الرجل عارياً
القضاء، وهو لا يكون مع الشرط.
إلّا أن يقال بسقوط التكليف رأساً وأنّه لا قضاء، لكنّه خلاف لظاهر ما وصل إلينا بأنّ (الصلاة لا تترك بحال).
ولكن قد عرفت أنّ الحقّ هو عدم البطلان في جميع هذه الصور، إلّافي بعض أقسامه وقد مرّ تفصيله آنفاً، وقلنا إنّه فرق في ذلك بين كشف جميع العورة أو بعضها، أو ما يكون مثل العورة كبدن المرأة، وحكم الجاهل بالحكم هو حكم العامد من جهة البطلان ووجوب الإعادة، كما لايخفى. تحقيق حول حقيقة مفهوم العورة:
إنّ العورة هي القُبل والدبر على المشهور بين الأصحاب نقلًا وتحصيلًا، بل في «الخلاف» و «السرائر» الإجماع عليه، بل في «المعتبر» و «المنتهى» الإجماع على أنّ الركبة ليست من العورة، وفي «التحرير» و «جامع المقاصد» وظاهر «التذكرة» الإجماع على خروج الركبة والسُّرة من العورة.
كما أنّ في العرف أيضاً اسم لهما، والأصل عدم التغيير عمّا هو في الخارج عرفاً، بل الأصل عدم ترتّب أحكام العورة على غيرهما، وهذا هو المستفاد من جُلّ الأخبار- عدا بعضها-: منها: مرسلة أبي يحيى الواسطي، عن بعض أصحابه، عن أبي الحسن الماضي ٧، قال:
«العورة عورتان القُبل والدُّبر، والدبر المستور بالإليتين، فإذا استرت