العناوين الفقهية - الحسيني، السيد مير عبد الفتاح - الصفحة ٩٠ - التاسعة في فرض أمثلة مختلفة من ذي الحقوين في الميراث من النكاح أو من الأولاد
و ثلاثة للزوج، و الفريضة عن اثنين و أربعين، للزوج ثمانية عشر، و للأمين أربعة [١] و عشرون. و على الثاني فالنقص نصف يدخل على الخمسة أتساعا، اثنان على الأبوين و أربعة على الأمين و ثلاثة على الزوج، و الفريضة من أربع و خمسين، للزوج ثمانية عشر، و للأمين أربعة [٢] و عشرون، و للأبوين اثنا عشر. رابعها: مات الابن عن أب و أم و زوجة كلهم ذو حقوين، فللزوجة النصف، و للأمين الثلثان، و للأبوين السدسان، أو هما ساقطان، و القسمة كما سبق. و لو ماتت البنت عن أبوين و زوج كلهم ذو حقوين، فللزوج الكل، و للأم الثلثان، و للأب السدسان في وجه، و الناقص الكل، ينقسم على الستة بجزء من اثني عشر جزءا، و الفريضة من اثنين و سبعين، فللزوج ستة و ثلاثون، و للأب اثنا عشر، و للأم أربعة و عشرون. و هذه أصول الصور، و عليك بتخريج كل فرض يرد عليك على هذا القانون.
[١] في غير «ن»: أربع.
[٢] في غير «ن»: أربع.