العناوين الفقهية - الحسيني، السيد مير عبد الفتاح - الصفحة ٥٠٤ - أحدها أن المحقق في المعتبر قال كل دم نجس إلا دم غير ذي النفس بإجماع علمائنا
عنوان ٢١ لم يخرج عن الأصل السابق إلا النجاسات المشهورة إذا علمت بعناوينها، و المرجع في الشك فيها أيضا إلى الأصل السابق. نعم، قد ادعي: أن الأصل في الدم النجاسة [١] و قواه بعض المتأخرين [٢]. فلو شك أن هذا الدم من الدماء الطاهرة أو النجسة فالأصل النجاسة، و الوجه في ذلك أمور
أحدها: أن المحقق في المعتبر قال: كل دم نجس إلا دم غير ذي النفس بإجماع علمائنا
[٣]. و هذه العبارة تدل بعمومها على كون المشكوك فيه داخلا تحت مورد النجاسة، و لا يخرج منه إلا ما علم كونه من غير ذي النفس. فإن قلت: هذا الكلام إنما يتم لو قلنا بأن الألفاظ موضوعة للأمور المعلومة أو منصرف إليها، حتى يصير المعنى: حتى يعلم أنه من غير ذي النفس، و كلاهما
[١] نسبه العلّامة الوحيد إلى بعض العماء، و قال: و هو الظاهر من الشيخ و غيره، مصابيح الظلام (مخلوط): ٤٣٤.
[٢] لم نقف عليه؛ إلّا أنّ السيّد العاملي قال: و قال الأستاذ الشريف: يبتني ذلك على أنّ الأصل في الدم الطهارة أو النجاسة؟ ثمّ مال إلى الثاني، مفتاح الكرامة ١: ١٣٨.
[٣] المعتبر ١: ٤٢٠.