العناوين الفقهية
(١)
مقدمة التحقيق
٣ ص
(٢)
مقدمة الناشر
٣ ص
(٣)
نبذة من حياة المؤلف
٥ ص
(٤)
دراسته و أساتذته
٦ ص
(٥)
تآليفه القيمة
٧ ص
(٦)
حول الكتاب
٧ ص
(٧)
مسلك التحقيق
٩ ص
(٨)
مقدمة المؤلف
١٧ ص
(٩)
عناوين المشتركات في أبواب الفقه
١٩ ص
(١٠)
العنوان الأول في اشتراك التكليف
١٩ ص
(١١)
و هنا تنبيهات
٢٧ ص
(١٢)
أحدها أن ميزان الاشتراك كما علم من الأدلة اتحاد العنوان المأخوذ في الحكم
٢٧ ص
(١٣)
و ثانيها
٢٨ ص
(١٤)
و ثالثها
٢٨ ص
(١٥)
و رابعها
٢٩ ص
(١٦)
العنوان الثاني في حكم المكلف الخارج عن العادة
٣١ ص
(١٧)
الأول في مسألة الأعضاء
٣٢ ص
(١٨)
الثاني في الخنثى،
٣٨ ص
(١٩)
الثالث
٤٩ ص
(٢٠)
الرابع في أحكام ذي الحقوين
٥٥ ص
(٢١)
و هنا مباحث
٥٦ ص
(٢٢)
الأول أن هذه الأمارة هل هي تعبدية
٥٦ ص
(٢٣)
الثاني أن المراد بالانتباه و النوم
٥٧ ص
(٢٤)
الثالث أن العلامة المنصوصة هنا و علائم الخنثى
٥٩ ص
(٢٥)
فائدتان
٦٠ ص
(٢٦)
الرابع أن اعتبار هذه العلامة لا كلام فيه في الميراث
٦١ ص
(٢٧)
إذا عرفت هذا فالكلام في جهات
٦٢ ص
(٢٨)
الأولى أنه لا يقوم من هو كذلك مقام اثنين في تراوح البئر و إن قيل بتعدده
٦٢ ص
(٢٩)
الثانية أنهما لو اتحدا بالأمارة فحكمهما في الشهادة حكم الواحد
٦٨ ص
(٣٠)
الثالثة أنهما في عقد النكاح ذكرا كان أو أنثى حكمه حكم سائر العقود
٧٠ ص
(٣١)
فهنا كلام من وجوه
٧١ ص
(٣٢)
أحدها هل يصح عقدها
٧١ ص
(٣٣)
و ثانيها أنه هل يجري عليه في القسمة و عدد الزوجات حكم الواحدة
٧١ ص
(٣٤)
و ثالثها مع كون الذكر متعددا في الميراث ينبغي عدم جواز تزوجه
٧٢ ص
(٣٥)
الرابعة أن بعد التزويج لو أراد الذكر الطلاق فمع الاتحاد في الزوجية يلزم الاتحاد فيه أيضا
٧٣ ص
(٣٦)
الخامسة أنه لو التقط أحدهما شيئا أو أحيا أرضا
٧٨ ص
(٣٧)
السادسة قد مر أنهما في الميراث واحد مع انتباههما دفعة، و إلا فمتعدد
٨١ ص
(٣٨)
السابعة أنه لو أتى أحد منهما بما يوجب الحد
٨٤ ص
(٣٩)
الثامنة أن ما ذكرناه حكم ذي الحقوين من حيث هو كذلك
٨٧ ص
(٤٠)
التاسعة في فرض أمثلة مختلفة من ذي الحقوين في الميراث من النكاح أو من الأولاد
٨٩ ص
(٤١)
العنوان الثالث في أصالة تأخر الحادث
٩١ ص
(٤٢)
العنوان الرابع في العدول و الانقلاب و الكشف و النقل
١١٣ ص
(٤٣)
العنوان الخامس في قاعدة الشك بعد الفراغ و التجاوز
١٥١ ص
(٤٤)
و تنقيح البحث يقتضي رسم مقدمات
١٥٢ ص
(٤٥)
الاولى أن الشيء المشكوك فيه
١٥٢ ص
(٤٦)
الثانية أن الشك في ذلك الشيء قد يكون مع بقاء وقته في الموقت و محله
١٥٤ ص
(٤٧)
الثالثة أن الشك بعد التجاوز قد يكون ابتدائيا
١٥٥ ص
(٤٨)
الرابعة أن الأصل في هذه القاعدة أمور
١٥٧ ص
(٤٩)
العنوان السادس في تبعية الأحكام للأسماء و الأشارة إلى المراد من (بقاء الموضوع) في الاستصحاب
١٧٧ ص
(٥٠)
فيحتاج هنا إلى تحرير أربع ضوابط
١٨٢ ص
(٥١)
الضابطة الأولى إذا كان الموضوع الذي تعلق به الحكم في الشريعة تكليفيا أو وضعيا مشتركا بينه و بين موضوع آخر مغاير له في الحكم
١٨٢ ص
(٥٢)
الضابطة الثانية الذي ورد له تحديد في الشرع فهو أقسام
١٨٩ ص
(٥٣)
و هنا مباحث
١٩٠ ص
(٥٤)
الأول أن السر في هذه التحديدات
١٩٠ ص
(٥٥)
الثاني أن هذه التحديدات أغلبها بل كلها تحقيق في تقريب أو بالعكس
١٩٣ ص
(٥٦)
الثالث في تحديد مفاهيم هذه الألفاظ المستعملة في التحديدات
١٩٦ ص
(٥٧)
الرابع قد تقدم سابقا أن المكسور و الناقص لا يعتد به في الشرعيات
٢٠٤ ص
(٥٨)
الخامس فيما يلزم هذه الحدود و يلحقها
٢٠٦ ص
(٥٩)
الضابطة الثالثة ما لم يرد له تحديد في الشرع
٢١٠ ص
(٦٠)
الضابطة الرابعة إذا كان المرجع في تحقيق معنى اللفظ إلى كلمة أهل اللغة
٢٢٠ ص
(٦١)
العنوان السابع في أصالة عدم تداخل الأسباب
٢٢٩ ص
(٦٢)
و تنقيح البحث يحتاج إلى مقدمات
٢٣٠ ص
(٦٣)
الاولى أن المراد بتداخل الأسباب
٢٣٠ ص
(٦٤)
الثانية أنه لا ريب أن للشارع أن يصرح بأحد هذه الصور الستة
٢٣٢ ص
(٦٥)
الثالثة أن مسألة التداخل كثيرة الدوران منتشرة الفروع
٢٣٥ ص
(٦٦)
الرابعة أن سبب الحكم المتنازع فيه
٢٣٧ ص
(٦٧)
الخامسة قال الفاضل المعاصر المدقق الملا أحمد النراقي في عوائده
٢٣٩ ص
(٦٨)
العنوان الثامن في بيان ما اشتهر في ألسنة الفقهاء من أن علل الشرع معرفات
٢٦٧ ص
(٦٩)
إذا عرفت هذا فهنا بحثان
٢٧٥ ص
(٧٠)
أحدهما أن السببين الواردين على مسبب كلي قابل لتعدد الوجود في أفراده هل يقتضي التعدد في المسبب
٢٧٥ ص
(٧١)
و ثانيهما هل يجوز جمع سببين منها على مسبب شخصي واحد غير قابل للتعدد، أم لا؟
٢٧٥ ص
(٧٢)
العنوان التاسع في قاعدة العسر و الحرج
٢٨١ ص
(٧٣)
العنوان العاشر في قاعدة نفي الضرر و الضرار
٣٠٣ ص
(٧٤)
إن هنا مقامات
٣١٦ ص
(٧٥)
المقام الأول في أن بعد ثبوت نفي الضرر أو النهي عنه لو ثبت ضرر
٣١٦ ص
(٧٦)
المقام الثاني أنه بعد ما وجب رفع الضرر على نفس المضر
٣٢٢ ص
(٧٧)
المقام الثالث إذا دار الأمر بين ضررين أحدهما أخف و أقل من الأخر
٣٢٥ ص
(٧٨)
المقام الرابع في تعارض الضررين
٣٢٧ ص
(٧٩)
العنوان الحادي عشر في قاعدة القرعة دليلا و موردا
٣٣٩ ص
(٨٠)
يدل على ذلك ضروب من الأدلة
٣٤٠ ص
(٨١)
أحدها قوله تعالى في أحوال يونس النبي على نبينا و
٣٤٠ ص
(٨٢)
و ثانيها الأخبار القريبة من التواتر، بل هي على حد التواتر
٣٤١ ص
(٨٣)
و ثالثها الإجماعات المنقولة على مشروعيتها في الجملة
٣٤٨ ص
(٨٤)
و رابعها الإجماع المحصل
٣٤٩ ص
(٨٥)
و هل القرعة وظيفة الإمام خاصة، أو تعم كل أحد؟
٣٦٤ ص
(٨٦)
و بقي الكلام في جواز التوكيل، و تعذر الحاكم
٣٦٧ ص
(٨٧)
و بقي البحث في أمرين
٣٦٨ ص
(٨٨)
أحدهما في لزوم القرعة و جوازها
٣٦٨ ص
(٨٩)
أولهما أن القرعة هل هي عزيمة لا يجوز تركها، أو هي رخصة؟
٣٦٨ ص
(٩٠)
و ثانيهما أن بعد إعمال القرعة هل يجب العمل بها
٣٧٠ ص
(٩١)
و ثانيهما في بيان كيفية القرعة
٣٧١ ص
(٩٢)
عناوين ما يتعلق بالعبادات
٣٧٧ ص
(٩٣)
العنوان الثاني عشر تأسيس أصالة التعبدية في المأمور به
٣٧٧ ص
(٩٤)
العنوان الثالث عشر في النية و ما يتعلق بها من المباحث العامة
٣٨٩ ص
(٩٥)
إن هنا مباحث عديدة
٣٩٠ ص
(٩٦)
أحدها أن النية ليس المراد بها قصد الفعل
٣٩٠ ص
(٩٧)
و ثانيها أنه لا يلزم التلفظ بالنية في شيء من المقامات
٣٩٣ ص
(٩٨)
و ثالثها أن على القول بالداعي لا ريب أن استدامته حقيقة
٣٩٤ ص
(٩٩)
و رابعها أن بعد اعتبار معنى الإخلاص
٣٩٦ ص
(١٠٠)
و خامسها في أحكام الضمائم و المنافيات الطارئة في الأثناء
٣٩٨ ص
(١٠١)
و سادسها أنه يعتبر في النية تعيين المنوي بمشخصاته و مميزاته
٤٠٣ ص
(١٠٢)
و سابعها في لزوم قصد الصفات الخارجية، كالوجوب
٤٠٥ ص
(١٠٣)
و ثامنها أن الأمر المعتبر في العبادة إما شرط و إما جزء
٤٠٦ ص
(١٠٤)
و تاسعها أن الأصل أن لا يجزئ نية أحد الأمرين عن الأخر
٤٠٧ ص
(١٠٥)
العنوان الرابع عشر الأصل في نافلة كل عبادة أن تكون في حكم فريضتها
٤٠٩ ص
(١٠٦)
فالبحث يقع بحسب الدليل في مقامات
٤١١ ص
(١٠٧)
الأول ما إذا تعلق الحكم بالماهية من دون اعتبار صنف أو شخص
٤١١ ص
(١٠٨)
و الثاني و الثالث ما إذا تعلق الحكم بالواجب أو المندوب
٤١٤ ص
(١٠٩)
و الرابع و الخامس تعلق الحكم بفرد من الواجب و المندوب
٤١٥ ص
(١١٠)
العنوان الخامس عشر في بيان قاعدة التسامح
٤١٩ ص
(١١١)
إن هنا مباحث
٤٢٣ ص
(١١٢)
أحدها دوران الأمر بين الإباحة و الاستحباب
٤٢٣ ص
(١١٣)
و ثانيها دوران الأمر بين الإباحة و الكراهة
٤٣٠ ص
(١١٤)
و ثالثها دوران الأمر بين الإباحة و الوجوب
٤٣٢ ص
(١١٥)
و رابعها دوران الأمر بين الإباحة و التحريم
٤٣٣ ص
(١١٦)
و خامسها دوران الأمر بين الوجوب و التحريم
٤٣٣ ص
(١١٧)
و سادسها الدوران بين الوجوب و الندب
٤٣٥ ص
(١١٨)
و سابعها الدوران بين الوجوب و الكراهة بصورها السابقة
٤٣٥ ص
(١١٩)
و ثامنها الدوران بين التحريم و الندب
٤٣٦ ص
(١٢٠)
و تاسعها الدوران بين التحريم و الكراهة
٤٣٦ ص
(١٢١)
و عاشرها الدوران بين الندب و الكراهة
٤٣٦ ص
(١٢٢)
تنبيهات
٤٣٧ ص
(١٢٣)
أحدها أنه قد عرفت أن فتوى الفقيه أدرجناها تحت بلوغ الثواب في الأخبار
٤٣٧ ص
(١٢٤)
و ثانيها أن المسامحة هل تجري في صورة ضعف الدليل من حيث الدلالة، أو تختص بضعف السند؟
٤٣٧ ص
(١٢٥)
و ثالثها أنك قد عرفت أن أخبار المسامحة يعارضها المنع عن العمل بخبر الفاسق
٤٣٧ ص
(١٢٦)
و رابعها هل يشترط في المسامحة كون ذلك العمل مشروعا في أصله
٤٣٨ ص
(١٢٧)
العنوان السادس عشر قاعدة بطلان العبادة بكل زيادة و نقيصة
٤٣٩ ص
(١٢٨)
و الوجه في ذلك أمور
٤٤٢ ص
(١٢٩)
أحدها ما مر من أن الهيئة بعد ثبوتها داخلة فيما اعتبرها الشارع عبادة
٤٤٢ ص
(١٣٠)
و ثانيها قاعدة الاشتغال
٤٤٢ ص
(١٣١)
و ثالثها أن مقامنا هذا غير مرتبط بأصالة الجزئية و الشرطية و المانعية و نحو ذلك
٤٤٣ ص
(١٣٢)
و رابعها الإجماع المحكي على هذه القاعدة
٤٤٣ ص
(١٣٣)
و خامسها الإجماع المحصل
٤٤٣ ص
(١٣٤)
و سادسها الصحيح المروي
٤٤٣ ص
(١٣٥)
العنوان السابع عشر قاعدة جواز البدار لاولي الأعذار و خروج باب التيمم عنها
٤٤٥ ص
(١٣٦)
العنوان الثامن عشر في تعارض أجزاء العبادة و شرائطها و كون الوقت مقدما على غيره
٤٥٩ ص
(١٣٧)
العنوان التاسع عشر في بيان قاعدة الميسور
٤٦٣ ص
(١٣٨)
العنوان العشرون في بيان أصالة الطهارة
٤٨١ ص
(١٣٩)
و هنا مقامان
٤٨٤ ص
(١٤٠)
أحدهما في الشبهات الخبثية
٤٨٤ ص
(١٤١)
الأول في شبهاتها الحكمية
٤٨٥ ص
(١٤٢)
و ثانيها أصالة عدم النجاسة
٤٨٦ ص
(١٤٣)
الثالث استصحاب طهارة الملاقي لهذا المشكوك
٤٨٨ ص
(١٤٤)
الرابع أصالة الإباحة
٤٨٩ ص
(١٤٥)
الخامس أصالة البراءة
٤٨٩ ص
(١٤٦)
السادس الحصر العقلي
٤٩٠ ص
(١٤٧)
السابع أنه لو كان البناء في المشكوك على النجاسة أو التوقف لاشتهر و تواتر
٤٩١ ص
(١٤٨)
الثامن الإجماعات المنقولة
٤٩١ ص
(١٤٩)
التاسع سيرة الناس بأجمعهم
٤٩١ ص
(١٥٠)
العاشر الإجماع المحصل
٤٩١ ص
(١٥١)
الحادي عشر الاستقراء
٤٩١ ص
(١٥٢)
الثاني عشر لزوم العسر و الحرج لو بني على النجاسة في المشكوكات
٤٩١ ص
(١٥٣)
الثالث عشر موثقة عمار الساباطي
٤٩١ ص
(١٥٤)
الرابع عشر من أدلة أصالة الطهارة ثبوتها في الماء
٤٩٧ ص
(١٥٥)
البحث الثاني في شبهة الموضوع المستنبط
٤٩٧ ص
(١٥٦)
البحث الثالث في شبهة الموضوع الصرف
٤٩٨ ص
(١٥٧)
المقام الثاني في الشك في الطهارة الحدثية
٥٠٠ ص
(١٥٨)
الأول في شبهة الحكم
٥٠٠ ص
(١٥٩)
الثاني
٥٠٠ ص
(١٦٠)
الثاني في شبهة الموضوع المستنبط في الحدث
٥٠٢ ص
(١٦١)
الثالث في الموضوع الصرف
٥٠٢ ص
(١٦٢)
العنوان الحادي و العشرون في أصالة النجاسة في الدم
٥٠٣ ص
(١٦٣)
أحدها أن المحقق في المعتبر قال كل دم نجس إلا دم غير ذي النفس بإجماع علمائنا
٥٠٤ ص
(١٦٤)
و ثانيها قوله
٥٠٥ ص
(١٦٥)
الثالث صحيحة ابن أبي يعفور الرجل يكون في ثوبه نقط الدم لا يعلم به
٥٠٦ ص
(١٦٦)
الرابع صحيحة إسماعيل الجعفي في الدم يكون في الثوب؟
٥٠٧ ص
(١٦٧)
الخامس حسنة محمد بن مسلم الدم يكون في الثوب علي و أنا في الصلاة؟
٥٠٧ ص
(١٦٨)
السادس رواية أبي بصير إن علم الدم في ثوبه قبل أن يصلي فنسي و صلى
٥٠٧ ص
(١٦٩)
السابع رواية جميل لا بأس بأن يصلي الرجل في ثوب و فيه الدم متفرقا
٥٠٧ ص
(١٧٠)
الثامن الاستقراء
٥٠٨ ص
(١٧١)
العنوان الثاني و العشرون في بيان قاعدة الإمكان في الحيض
٥٠٩ ص
(١٧٢)
و الكلام في هذه القاعدة يحتاج إلى بيان أمور
٥١٠ ص
(١٧٣)
الأول أن المراد بهذا الإمكان إنما هو الإمكان الشرعي، لا العقلي
٥١٠ ص
(١٧٤)
الثاني أن مجرى قاعدة الإمكان إنما هو في الافراد من الدم القابلة
٥١٠ ص
(١٧٥)
و الثالث أن مجرى قاعدة الإمكان ما لم يرد فيه نص على أمارة يعلم بها ذلك
٥١٢ ص
(١٧٦)
الرابع في الأدلة الدالة على هذه القاعدة
٥١٥ ص
(١٧٧)
الخامس في بيان جملة من المقامات المستثناة عن قاعدة الإمكان
٥٢١ ص
(١٧٨)
فائدة
٥٢١ ص
(١٧٩)
العنوان الثالث و العشرون في بيان حكم من أتى بالعبادة مخالفا للواقع
٥٢٣ ص
(١٨٠)
المقام الأول في حيثية الحكم
٥٢٤ ص
(١٨١)
القسم الأول هو الاتي بها مطابقا للواقع مع اعتقاد المطابقة
٥٢٥ ص
(١٨٢)
القسم الثاني هو الاتي بالعبادة مخالفا للواقع معتقدا للمخالفة
٥٣٢ ص
(١٨٣)
القسم الثالث هو الاتي بالعبادة مخالفا للواقع معتقدا للمطابقة
٥٣٣ ص
(١٨٤)
القسم الرابع هو الاتي مطابقا للواقع مع عدم اعتقاده المطابقة
٥٤٠ ص
(١٨٥)
تنبيه
٥٤٢ ص
(١٨٦)
المقام الثاني في حيثية الموضوع
٥٤٣ ص
(١٨٧)
العنوان الرابع و العشرون قاعدة حرمة إبطال العمل
٥٤٩ ص
(١٨٨)
العنوان الخامس و العشرون حرمة الإهانة بالشعائر و رجحان تعظيمها
٥٥٥ ص
(١٨٩)
العنوان السادس و العشرون في أن الإعانة على الطاعة طاعة، و الإعانة على الإثم إثم
٥٦٣ ص
 
ص
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص

العناوين الفقهية - الحسيني، السيد مير عبد الفتاح - الصفحة ٢٠٧ - الخامس فيما يلزم هذه الحدود و يلحقها

الحيوان ثلاثة أيام للمشتري) دخول الليلتين الواقعتين بعد الأول و الثاني ذلك في الحكم، و هذا من لوازم التركيب. و لا يتخيل متخيل أن الخيار في اليوم دون الليلة، و نحو ذلك في ناوي الإقامة، فإن المتبادر من قوله: (إلا أن ينوي عشرة أيام) دخول تسع ليال فيها، و ليس المعنى: إقامة أيامها و إن سافر بلياليها. و من يقول: بأن الليلة داخلة في اللفظ يجيء فيه وجوه ثلاثة: أحدها: إدخاله الليلة السابقة أيضا في ذلك حتى يتم ثلاث ليال. و ثانيها: إدخال الليلة اللاحقة لآخر اليوم، لعين ما مر. و ثالثها: إدخال السابقة إن قلنا بأن الليل مقدم على النهار عملا بالعرف، و إدخال اللاحقة إن قلنا بالعكس عملا بالشرع، كما حقق في محله. و يحتمل أيضا التخيير، لعدم الترجيح. و يحتمل إدخال السابقة إن اتفق ابتداء الشيء المحدود من الليل، و اللاحقة إن ابتدأ من النهار. و يحتمل أيضا سقوط الليلة الواحدة في الثاني. و يجيء على هذا القول التلفيق في الليل على ما قررناه في النهار لو اتفق البدأة في وسط الليل. و للبحث في هذا المقام مجال واسع، و العمدة في النظر التنبيه على الضوابط، و للتنقيح مقام آخر. و قد يلزم التركيب أيضا دخول الليالي بعدد الأيام، لا من حاق اللفظ كما ذكرناه بل من الوجود الخارجي، كما لو اتفق البيع أو نية الإقامة أو التولد أو الموت أو الطلاق أو نحو ذلك في أول الليل، فإنه يدخل الليلة الأولى أيضا في عداد الأيام، لتوقف مضي الأيام المعتبرة حينئذ إلى وجود الليالي في الخارج، و هو منشأ الالتزام. و كما لو اتفق أحد هذه الأمور في وسط النهار، و قلنا بالتلفيق