العناوين الفقهية - الحسيني، السيد مير عبد الفتاح - الصفحة ٤١ - الثاني في الخنثى،
دبره أو بالقيء. فإن قلت: زيادة العضو أيضا شائع بين الناس، فلعل الخنثى من أحدهما و زاد عضو فيه. قلت: الشائع في زيادة الأعضاء زيادته من نوع واحد كيدين و نحوه، و أما النوعان [١] فغير معهود غير الخنثى، و هو محل البحث. إذا عرفت هذا فهنا بحثان: في الخنثى، و في الممسوح. فنقول: قد سبق في بحث الاشتراك في التكليف الفرق بين الرجل و المرأة في مواضع، و يزيد هنا الفرق بينهما بأحكام: الكفن و نحوه، و بول الرجل أو المرأة، أو موتهما في البئر، و بأن المرأة لا تقتل في الجهاد بخلاف الرجل، و الذكر يرث في الأولاد ضعف الأنثى، و المرأة لا ينفذ قضاؤها، و اثنتان منها في الشهادة في حكم الرجل الواحد، و لا يثبت شيء بشهادتهن منفردات إلا في مواضع، و لا تحتاج الأمة [٢] المشتراة منها إلى استبراء، و الوطي في دبرها يعد زنا و في دبره لواطا، و بأن دية المرأة نصف الرجل، و في رد دية أطرافها بعد بلوغ الثلث إلى النصف. و النزاع في الإلحاق بالرجل أو المرأة آت فيهما [٣] في المقامات، و الوجوه المتخيلة في النظر أمور: أحدها: الرجوع فيهما معا إلى القرعة، لعموم ما دل على (أن القرعة لكل أمر مشكل) كما يأتي في بحثها، و خصوص ما ورد في ميراث الممسوح، و عدم الفرق بينه و بين الخنثى، كعدم الفرق بين الميراث و غيره من الفروع التي حررناها في المقامين، فيعمل على ما أخرجته القرعة في التكاليف و في الوضعيات كافة، و يطرح ما دل من النصوص في بعض المقامات على خلافها، كميراث الخنثى كما مر خلودا إلى القاعدة، كما زعمه شيخ الطائفة في الخلاف، و ادعى عليه
[١] في «ن»: النوعين.
[٢] في «ن»: و لا يحتاج في الأمة.
[٣] في «ن»: فيها.