العناوين الفقهية - الحسيني، السيد مير عبد الفتاح - الصفحة ٤٢٢ - العنوان الخامس عشر في بيان قاعدة التسامح
راويه عدالة و ضبطا، و عن سنده اتصالا و انقطاعا، و عن معارضاته بأي الأنحاء كانت و ذلك نوع مداقة في الأخذ بدليل الحكم و تركوا هذا البحث و التفتيش في السنن، و عملوا فيها بالضعاف و المراسيل مع معارضات كثيرة، سمي هذا تسامحا في مقابل تلك المداقة و إن كان دل عندهم دليل على كفاية هذا المقدار من دون فحص، فالمسامحة في الدليل بالنسبة إلى غيره، لا في دليل الدليل. و تنقيح المسألة أن يقال: إن الشبهة في الحكم الشرعي الموجبة للرجوع على قاعدة المسامحة باعتبار الأحكام الشرعية و أدلتها يتصور على صور: أحدها: دوران الاحتمال بين الإباحة و الوجوب. و ٢ بينها و بين التحريم. و ٣ بينها و بين الندب. و ٤ بينها و بين المكروه. و ٥ الاحتمال بين الوجوب و التحريم. و ٦ بينه و بين الندب. و ٧ بينه و بين المكروه. و ٨ بين التحريم و الندب. و ٩ بين التحريم و الكراهة. و ١٠ بين الندب و الكراهة. و صور الشك الثلاثي ستة، و الرباعي أربعة، و الخماسية [١] واحدة. و منشأ الشك: إما تعارض الدليلين أو الأدلة المعتبرة الدالة على هذه الأحكام، كدلالة الخبر الصحيح على إباحة شيء، و الآخر على كراهته، و الثالث على استحبابه، و الرابع على وجوبه، و الخامس على تحريمه، و صور الاثنين و الثلاث و الأربع بالقياس.
[١] كذا في النسخ، و المناسب: الخماسي.