العناوين الفقهية - الحسيني، السيد مير عبد الفتاح - الصفحة ٢١٠ - الضابطة الثالثة ما لم يرد له تحديد في الشرع
يوما أو ترضع يوما أو مسيرة يوم، و كذلك قوله: أقل الحيض و الانتظار لمشتبه الموت و الرباط و خيار الحيوان و التصرية و التأخير و مهلة الشفيع في إحضار الثمن ثلاثة أيام و نظير ذلك لو فرض زيادة المدة و قوله: يعرف اللقطة حولا، أو ينزح عشرون دلوا، أو في خمس من الإبل شاة، أو الدية مائة بعير، هل يشمل النزح أو الرضاع أو مسيرة نصفي يوم، أو اليومين التأمين مع نصفي يومين [١] في الثلاثة، أو التعريف نصفي سنة مع انفصالهما، أو كفاية أربعين نصفا من دلو، أو لزوم الشاة في عشرة من الإبل مشتركة بين اثنين، أو كفاية إعطاء النصف المشاع من مائتي بعير؟ و نحو ذلك فيما تعلق بشيء من ذلك و نحوه نذر و شبهه أو لا يشمل مطلقا؟ أو يدور مدار القرائن الخاصة؟ و الذي يظهر بعد التأمل عدم وجود ما يدل على دخول الملفق على الإطلاق. نعم، لو دل قرينة على عدم خروج المنكسر عن الحكم و عدم زيادة على ذلك كما هو الظاهر في الحيض و الطهر و خيار الحيوان و مهلة الشفيع و نصاب الأنعام بعد التأمل التام فلا بأس بالدخول، و إلا ففي ما عدا ذلك فالأصل عدم ترتب الآثار بعد عدم الدخول تحت اللفظ. و عليك بملاحظة أدلة المقامات في التحديد حتى يظهر لك جلية الحال، فإن هذا مقام استعجال، ليس لي في البسط مجال.
الضابطة الثالثة: ما لم يرد له تحديد في الشرع
سواء كان أصل التعبير من الشارع، أو من المكلفين في معاملاتهم من عقد أو إيقاع قسمان: أحدهما: ما اعتبر فيه الاعتياد من الشرع، أو لتحقق عنوان الحكم الذي صدر من الشارع.
[١] في «م»: نصفي يوم.