العناوين الفقهية - الحسيني، السيد مير عبد الفتاح - الصفحة ٣٤ - الأول في مسألة الأعضاء
الزائدة لدخولها تحت اليد، و نحوه اللحم الزائد. و نقول بقتل النفس بالنفس، و قطع الطرف بالطرف و إن كان في أحدهما زيادة عن الأخر، و كذا في قطع يد السارق أو رجله، إلا مع إمكان إبقاء الزائد في القصاص، كيد السارق. و الضابط ما ذكرناه. و إن كان الأول [١]: فإما أن يعلم الأصلي من الزائد بأماراته: من صغر أو اعوجاج أو تغير أو ضعف أو عدم خروج الأخبثين في المخرجين و نحو ذلك، أولا. و على الأول: فالحكم يدور مدار الأصلي، لأنه المتبادر، فلا يجب غسل ما نبت فوق المرفق من يد زائدة، و لا يجزي المسح به حيث يجب، و لا يقتص الزائد بالأصلي و لا العكس، و لا يثبت في الزائد دية الأصلي، بل يرجع فيه إلى القاعدة أو النص، و لا يكفي قطع الزائد في الحدود، و لا تتحقق الجنابة بإدخال الزائد في الزائد أو في الأصلي أو بالعكس، و لا خروج المني أو أحد الدماء من الزائد، و كذا في الأحداث الصغار ما لم تتحقق العادة، و إلا فيتحقق الحدث بالخروج لشمول أدلته. و كما لا تثبت الجنابة لا يتحقق الزنا و اللواط الموجبان للحد و [٢] انتشار التحريم أيضا، لعدم شمول أدلتهما، و لا يثبت بإدخال الزائد المهر، و لا يكفي وضع الزائد في السجود و لا يجب وضعه، و لا ينشر الحرمة الرضاع من ثدي زائد بناء على تعلق الحكم بالثدي، و لا يجب الختان بالزائد و لا يكفي عن الأصلي، و كذا الحكم في تعلق نذر و شبهه بأحد الأعضاء على الإطلاق. و على ذلك جرت [٣] فقهاؤنا في الفروع المشار إليها، فعليك بالتتبع في المقام مع التأمل التام. لا يقال: لو كان كذلك لما وجب ستر الفرج الزائد. لأنا نقول: ذلك لأجل صدق العورة بمعنى ما يستقبح إبداؤه [٤] لا لصدق
[١] أي: إن تعلّق الحكم بالعضو الزائد من حيث اسمه.
[٢] في «ف، م»: أو.
[٣] كذا في النسخ، و في هامش «م»: جرى، خ.
[٤] في «ن»: إبرازه.