العناوين الفقهية - الحسيني، السيد مير عبد الفتاح - الصفحة ٧٥ - الرابعة أن بعد التزويج لو أراد الذكر الطلاق فمع الاتحاد في الزوجية يلزم الاتحاد فيه أيضا
و يحكم بنجاسة الحصة المرتدة مطلقا، و لا يقدح في عبادات الأخر، كما لا يقدح [١] حدثه و لا خبثه مع التعدد. و مع الاتحاد له الإجبار على الإزالة. فإن امتنع اختيارا كما في الخبث العرضي، أو شرعا كما في المرتد عن فطرة على المشهور فلا يضر، لأنه معذور. و لو كانا زوجة في كفرهما [٢] لكافر فأسلما انفسخ النكاح، و كذلك لو أسلم أحدهما، لقاعدة (نفي السبيل) كما نقررها ان شاء الله تعالى إذ السبيل على أحدهما سبيل على الأخر. و البدن تابع لأشرف الطرفين تغليبا للإسلام. و لو كان ذكرا كافرا فأسلما فالنكاح باق، و لو أسلم أحدهما فكذلك. و لو أسلم الزوج [٣] حينئذ فالأقوى انفساخ النكاح، لكفر الأخر المانع من السبيل، كما في العكس. و لو ولد له ولد فحق النفقة و الولاية مشتركة بينهما، فإن اتحدا فلا كلام. و لا يكفي في التصرف في مال الطفل أو بدنه بنكاح و نحوه رضا الواحد، و قد مر تحقيقه في باب العقود مع كلام فيه. و إن تعددا فالأقوى أن النفقة كالزوجة في مال كل من الطرفين بالنصف، و الولاية مشتركة. و هل هما حينئذ ارتباطي كما لو أوصى باثنين بشرط الاجتماع، أو لا، بل هما حينئذ كالأب و الجد يمضى تصرف كل منهما، و مع التعارض فالسابق و إلا فيبطل؟ وجهان. و مقتضى ما قلنا في باب العقود من كون كل منهما في المتعدد مستقلا في ماله أن يكون في مال المولى عليه كذلك، و ظاهر الوحدة في باب النكاح الوحدة في لوازمه أيضا، كما قرر في القسمة و النشوز و النفقة و غيرها. و هذا أصح، فولايتهما ولاية واحدة مرتبطة.
[١] في هامش «ف، م»: لا ينفع، خ ل.
[٢] في «ن»: و لو كان زوجة في كفرها.
[٣] كذا في «ف، م»: و في «ن»: و لو أسلم الزوجة؛ و الصواب: و لو أسلمت الزوجة.