العناوين الفقهية - الحسيني، السيد مير عبد الفتاح - الصفحة ٣٨٥ - العنوان الثاني عشر تأسيس أصالة التعبدية في المأمور به
قصد الامتثال، فالبحث في الحقيقة في أن مادة (الإطاعة) هل هي الإتيان بالإخلاص [١] أو الأعم؟ لا ريب أن الظاهر منها الأول، فيكون الأمر بالإطاعة على هذا الفرض مثبتا لوجوب قصد الإخلاص، فلا وجه للترديد بالتعبد و التوصل، و هذا نظير ما سيأتي إن شاء الله في عناوين المعاملات في أصالة اللزوم أن أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [٢] معناه: العمل بمقتضاها، إن لازما فلازما و إن جائزا فجائزا [٣] كما ذكره العلامة (رحمه الله) في أحد وجهيه [٤] أو المراد: العمل بمقتضاها دائما، فيفيد اللزوم. و سنحقق [٥] أن مادة الوفاء معناه الإبقاء [٦] فإذا أمر بها [٧] فقد أمر باللزوم، أي: إبقاءه على حاله و عدم فسخه، و كذلك فيما نحن فيه متى ما كان معنى الإطاعة: الانقياد و التعبد بفهم العرف فالأمر بها [٨] أمر بالإخلاص في كل أمر، و هو المدعى. و خروج النواهي عن ذلك غير قادح لو سلم حصول الامتثال بمجرد الترك لقيام الدليل عليه، و لا يلزم خروج الأكثر، لقلة النواهي في جنب الأوامر جدا. و لو حمل (أطيعوا) على خلاف ظاهره لا يلزم حمله على القدر المشترك بين التعبد و التوصل أي: الإتيان مطلقا لوجود المجاز القريب، و هو التصرف في الهيئة و إرادة قصد التقرب من المادة أعم من الوجوب و الندب، فيكون الأول في الأوامر و الثاني في النواهي. و الحاصل: لا دليل على ارتكاب خلاف الظاهر هنا أبدا. كما أن معارضة الأوامر الخاصة مع عمومها أيضا ممنوعة، لأنها أيضا ظاهرة في التعبد، و مع تسليم الأعمية فعموم الآية وارد عليها كما مر نظيره
[١] في «م»: على وجه الإخلاص.
[٢] المائدة: ١.
[٣] في «ف، م»: إن لازما فلازم و إن جائزا فجائز.
[٤] المختلف ٦: ٢٥٥ (أوائل السبق و الرماية).
[٥] يأتي تحقيقه في العنوان ٢٩.
[٦] في «م»: مادّة الوفاء تقضي بالإبقاء.
[٧] في «م»: به.
[٨] كذا في «م» و في سائر النسخ: به.