العناوين الفقهية - الحسيني، السيد مير عبد الفتاح - الصفحة ٣٤٧ - و ثانيها الأخبار القريبة من التواتر، بل هي على حد التواتر
و منها: روايته أيضا، عنه (عليه السلام) مثله [١]. و نحوهما رواية أخرى في التهذيب [٢]. و منها: صحيحة محمد بن عيسى في التهذيب عن الرجل نظر إلى راع نزا على شاة؟ قال: إن عرفها ذبحها و أحرقها، و إن لم يعرفها قسمها نصفين أبدا حتى يقع السهم بها فتذبح و تحرق و قد نجت سائرها [٣]. و منها: رواية يونس المروية في الكافي في رجل قال لمماليكه: أيكم علمني آية من كتاب الله فهو حر، و علمه واحد منهم، ثم مات المولى و لم يدر أيهم الذي علمه الآية، هل يستخرج بالقرعة؟ قال: نعم، و لا يجوز أن يستخرجه أحد إلا الإمام، فإن له كلاما وقت القرعة [٤] و دعاء لا يعلمه سواه و لا يقتدر عليه غيره [٥]. و منها: مرسلة حماد المروية في التهذيب عن أحدهما (عليهما السلام) قال: القرعة لا تكون إلا للإمام [٦].
و منها: ما روي أن رجلا من الأنصار أعتق ستة أعبد في مرض موته و لا مال له غيره، فلما رفعت القضية إلى رسول الله (صلى الله عليه و آله) قسمهم بالتعديل و أقرع بينهم، و أعتق اثنين بالقرعة [٧]. و روى: أن النبي (صلى الله عليه و آله) أقرع بالكتابة على الرقاع [٨].
[١] انظر الفقيه ٤: ٢١٥، باب الوصية بالعتق. ح ٥٥٠٣.
[٢] لعلّ مراده ما رواه في التهذيب ٦: ٢٤٠، ح ٢١.
[٣] التهذيب ٩: ٤٣، باب الصيد و الزكاة، ح ١٨٢.
[٤] في المصدر: فانّ له كلام وقت القرعة يقوله.
[٥] الكافي ٦: ١٩٧، كتاب العتق و التدبير، ح ١٤.
[٦] التهذيب ٦: ٢٤٠، باب البيّنتين يتقابلان. ح ٢٣.
[٧] نقله السيّد ابن طاوس (قدّس سرّه) عن حلية أبي نعيم، انظر الأمان: ٨٣.
[٨] لم نعثر عليها؛ و قد نقلها المحقق النراقي (قدّس سرّه) و لم يذكر مأخذها، انظر عوائد الأيّام: ٢٢٦.