العناوين الفقهية - الحسيني، السيد مير عبد الفتاح - الصفحة ٥٣١ - القسم الأول هو الاتي بها مطابقا للواقع مع اعتقاد المطابقة
و الجواب أولا: بأن هذه التكاليف لا تتعلق إلا بالعالم بصدورها، و أما الجاهل الصرف فهو غير مكلف بذلك، لأنه مما لم يعلم. و ثانيا: نمنع شموله لمثل هذا الفرض، إذ المتبادر من العلم في أمثال هذه المقامات هو العلم العادي الذي تطمئن به النفس، و من حصل له هذا الاطمئنان من أبيه أو من معلمه فلا ينصرف إليه هذه الإطلاقات، و يعد مثل ذلك عالما بأحكامه عرفا. و ثالثا: غاية ما ثبت من ذلك وجوب الرجوع إلى المجتهد لغير المجتهد، و أما كون ذلك شرطا بحيث تبطل العبادة بدونه و إن فهم العامي حكم الله باعتقاده و أتى به على طبق الواقع، فلم يثبت من هذه الأدلة. و ثالثها: ما دل على النهي عن الاتباع بما وراء العلم، مثل قوله تعالى وَ لٰا تَقْفُ مٰا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ [١] و نحوه، فإنها ناهية عن غير العلم، و ما نحن فيه منه، فيكون فاسدا. و الجواب: بأن هذا التكليف لا يتعلق إلا على العالم به [٢] و لو إجمالا، و الحكم الوضعي و هو الفساد تابع للنهي، فيكون كمن أتى بالصلاة جاهلا بأن المكان غصبي، فيرتفع الحكم الوضعي بزوال متبوعه. و بأن كون هذا الفرض داخلا في الآية ممنوع، و الوجه قد تقدم. و رابعها: ما ورد في الروايات من [٣] أنه لا عمل إلا بالفقه و المعرفة و بالعلم و بإصابة السنة، و لا عمل إلا بدلالة ولي الله [٤] و نظائر ذلك. و ظاهر هذه إنما هو الشرطية و مقتضاها البطلان
[١] الإسراء: ٣٦.
[٢] في «م»: بالعالم به.
[٣] في سوى «م»: على أنّه.
[٤] انظر الوسائل ١: ٣٣، الباب ٥ من أبواب مقدمة العبادات، ح ٣، و ص: ٩٠، الباب ٢٩ منها، ح ٢؛ و الوسائل ١٨، الأبواب ٤، ٥، ٦ من أبواب صفات القاضي.