العناوين الفقهية - الحسيني، السيد مير عبد الفتاح - الصفحة ٥٣ - الثالث
و ثالثها: تعارضها مع الحبل، و الترجيح مع الحبل، لعين ما مر. و رابعها: تعارضها مع الأمارات المنصوصة الأربعة إذا كانت للمرأة، و الترجيح مع النص المعتضد بالفتوى، بل الاعتبار أيضا، و يكفي في الترجيح وجود الواحد فضلا عن المتعدد. و خامسها: تعارضها مع رقة المني، أو قلة الرغبة، أو عدم العظم، و الترجيح للحية. و سادسها: تعارض الاحتلام مع الحيض، و الثاني أقوى. و سابعها: تعارضه مع الحبل، و الترجيح للحبل. و ثامنها: تعارضه مع المنصوصات، و الحكم كما مر. و تاسعها: تعارضه مع العدميات، و الترجيح للاحتلام. و عاشرها: تعارضه مع التفلك، و في الترجيح نظر. و حادي عشرها: تعارض الأحبال مع التفلك، و الأول أقوى. و ثاني عشرها: تعارضه [١] مع الحبل، و لا ترجيح. و ثالث عشرها: تعارضه مع الحيض، و الثاني أرجح. و رابع عشرها: تعارضه مع المنصوصات، و النص أقوى. و خامس عشرها: تعارض العظم مع التفلك، و لا ترجيح. و سادس عشرها: تعارضه مع الحبل أو الحيض، و الترجيح لهما. و سابع عشرها: تعارضه مع أحد المنصوصات، و الترجيح كما في غيره [٢]. و ثامن عشرها: تعارض سبق البول مع تأخر الانقطاع، و الترجيح للسابق، لتقدمه في النص و الاعتبار.
[١] في أكثر النسخ: تعارضها.
[٢] أي: الترجيح لأحد المنصوصات، كما في غيره من صور تعارض المنصوصات مع سائر الأمارات.