العناوين الفقهية - الحسيني، السيد مير عبد الفتاح - الصفحة ٥٠٧ - السابع رواية جميل لا بأس بأن يصلي الرجل في ثوب و فيه الدم متفرقا
يعلم فنسي أن يغسله فيصلي، ثم يذكر بعد ما صلى؟ قال: يغسله و لا يعيد صلاته، إلا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا، فيغسله و يعيد الصلاة [١]. بتقريب: أن المفرد المحلى باللام يفيد تعريف الطبيعة، فيعم جميع أفراد الدم، خرج عنه ما علم كونه طاهرا، فبقي المشكوك داخلا فيه. و احتمال إرادة العهد فرع كون مدخولة النكرة الدالة [٢] على الوحدة حتى يكون لتعريف الفرد، و هو خلاف الوضع و الأصل، و الوضع التركيبي في العهد غير ثابت. و دعوى: أن ظاهر ترك الاستفصال العموم فيشمل ما كان طاهرا أيضا فلا وجه للعموم فيحمل على العهد، مدفوعة بأن غايته التخصيص، فلا وجه لإخراج ما لم يدل عليه دليل. و دعوى الغلبة في النجس فينصرف إليه، ممنوعة، فتدبر.
الرابع: صحيحة إسماعيل الجعفي: في الدم يكون في الثوب؟
إن كان أقل من قدر الدرهم لا يعيد الصلاة [٣]. و الوجه ما تقدم في السابقة.
الخامس: حسنة محمد بن مسلم: الدم يكون في الثوب علي و أنا في الصلاة؟
قال: إن رأيت و عليك ثوب غيره، فاطرحه وصل [٤].
السادس: رواية أبي بصير: إن علم الدم في ثوبه قبل أن يصلي فنسي و صلى
، فعليه الإعادة [٥].
السابع: رواية جميل: لا بأس بأن يصلي الرجل في ثوب و فيه الدم متفرقا
. ما لم يكن مجتمعا قدر الدرهم [٦].
[١] الوسائل ٢: ١٠٢٦، الباب ٢٠ من أبواب النجاسات، ح ١.
[٢] في سوى «م»: الدالّ.
[٣] المصدر: ح ٢.
[٤] المصدر: ١٠٢٧، ح ٦.
[٥] الوسائل ٢: ١٠٦٠، الباب ٤٠ من أبواب النجاسات، ح ٧.
[٦] الوسائل ٢: ١٠٢٦، الباب ٢٠ من أبواب النجاسات، ح ٤.