العناوين الفقهية - الحسيني، السيد مير عبد الفتاح - الصفحة ٤٤ - الثاني في الخنثى،
تغسيل المحارم هنا، لأنه موضع ضرورة. ثم قال: و الميت المشتبه ذكوريته و أنوثيته كالخنثى، مع احتمال القرعة ضعيفا [١]. و في الدروس: الخنثى المشكل يغسله محارمه. و لو وجد صدر ميت [٢] أو ميت في دار الإسلام [مجهول النسب] [٣] خال عن مميز الذكورة و الأنوثة، فالأقرب انسحاب هذه الأقوال فيه [٤] أي: غسل الأجنبي، أو التيمم، أو الدفن بدونهما و في ساتر الصلاة: و الخنثى كالمرأة [٥]. و في بحث القراءة للكركي: أما الخنثى، فالظاهر وجوب الجهر عليها [٦] في موضعه إن لم يسمع الأجنبي، و إلا الإخفات [٧]. و في الدروس: و الأولى وجوبه على الخنثى حيث لا يسمع أجنبي [٨]. و في الروضة جعل ذلك أحوط [٩]. و ظاهره التخيير ما لم يسمع الأجنبي فيخفت. و في اللمعة أطلق التخيير، و فيها في المكان: و الأفضل المسجد [١٠]. و قيده في الشرح لغير المرأة [١١]. و فيهما: أن مسجد المرأة بيتها [١٢]. و ظاهرهما كون الخنثى كالرجل. و في الدروس و الروضة: يتخير الخنثى في أفعال الصلاة بين هيئة الرجل و المرأة [١٣]. و في الروضة: أن الجمعة تسقط عن الخنثى [١٤].
[١] جامع المقاصد ١: ٣٦١.
[٢] في المصدر هكذا: لو وجد صدر أو ميّت.
[٣] أضفناه من المصدر.
[٤] الدروس ١: ١٠٤.
[٥] الدروس ١: ١٤٧.
[٦] في «ن»: عليه.
[٧] جامع المقاصد ٢: ٢٦١.
[٨] الدروس ١: ١٧٣.
[٩] الروضة البهيّة ١: ٦٠٠.
[١٠] اللمعة: ٣٠، ٣٣.
[١١] الروضة ١: ٥٣٦.
[١٢] اللمعة: ٣٠، الروضة ١: ٥٣٨.
[١٣] الدروس ١: ١٨٤، الروضة: ٦٥٧.
[١٤] الروضة ١: ٦٦٧.