العناوين الفقهية - الحسيني، السيد مير عبد الفتاح - الصفحة ٤٦ - الثاني في الخنثى،
عليه الخنثى و الصبي، فإن النص يتناولهما [١]. و في القواعد: لا يجب الجهاد على المرأة و لا الخنثى المشكل [٢]. و اشتراط في الدروس الذكورة [٣]. و في الروضة كذلك [٤] لكنه فرع عليه عدم وجوبه على المرأة، و سكت عن الخنثى. و في القواعد و اللمعتين: لا يقتل الخنثى المشكل و المرأة و الشيخ الفاني [٥].
و في القضاء اشترطوا الذكورة [٦]. و ظاهرهم عدم نفوذه من الخنثى. و في شهادات الروضة: إلحاقه بالمرأة قوي [٧]. و في ديات اللمعة: أن دية الخنثى المشكل ثلاثة أرباع الدية [٨]. و هذه العبارات من هؤلاء الأساطين قابلة لأعمالهم الاحتياط و البراءة، أو التبعية للمقام من نص أو قاعدة. نعم، الذي ينبغي أن يبحث عنه هنا شيئان: أحدهما: تحقيق حكم الخنثى من هذه الوجوه. فنقول: الذي يظهر من فقهائنا في باب العبادات: ملاحظة طريقة الاحتياط بالنسبة إلى الخنثى. و ظاهر كلام ثاني المحققين في الجمعة كما مر كون هذا مسلما عند الأصحاب، و لذلك أورد عليهم في عدم وجوب الجمعة عليه [٩]. و يؤيده ما ظهر من فتوى المعظم بأصالة الاشتغال في شرائط العبادات و أجزائها، و لكن التحقيق على ما قرر في الأصول عدم لزوم الاحتياط و جواز التمسك بالبراءة في ماهية العبادات.
[١] جامع المقاصد ٣: ١٨٦، ١٨٩.
[٢] القواعد ١: ١٠٠.
[٣] الدروس ٢: ٣٠.
[٤] الروضة ٢: ٣٨٢.
[٥] القواعد ١: ١٠٣، اللمعة و الروضة ٢: ٣٩٣.
[٦] القواعد ٢: ٢٠١، اللمعة و الروضة ٣: ٦٢.
[٧] الروضة ٣: ١٤٦.
[٨] اللمعة: ٣٠٢.
[٩] جامع المقاصد ٢: ٤١٨.