العناوين الفقهية - الحسيني، السيد مير عبد الفتاح - الصفحة ١١٨ - العنوان الرابع في العدول و الانقلاب و الكشف و النقل
و منها: إذا وقع عقد يشترط فيه القبض كالوقف و الصرف و السلم فإذا لم يلحقه بطل، و إلا صح. و منها: إذن ولي الأمر في فضوليات العقود و قهرياته [١] كما في المكره. و منها: في إخراج ما هو مجهول واقعا مثل الطلاق و العتق بالقرعة، فإنه يعود معتقا و مطلقه من حين الصيغة. و منها: الصدقة بما جهل مالكه كالصائغ لما تخلف عنده من تراب الصياغة [٢] أو المديون مع اليأس من صاحبه بشرط الضمان، فإنه يتصدق عن المالك، و إذا ظهر و أخذ العوض يعود للمتصدق، و إلا فيمضي. و منها: في اختيار المشتري الأرش في باب الصرف لو كان المبيع معيبا بعد التفرق، فإنه يقضى ببطلان ما قابلة من النقد في المعاملة. و منها: قبول الوصية، فإنه موجب لوقوع ما مضى صحيحا، بخلاف ما لو رد. و منها: في الرواية في باب الرضاع من لبن ولد الزنا أنه إذا جعل مولى الجارية الذي فجر بالمرأة في حل يطيب لبنها [٣]. و منها: في إجازة الورثة الوصية فيما زاد عن الثلث. و منها: أنه لو أدى من أعتق نصيبه من العبد قيمة حصة شريكه كان العبد منعتقا من زمن الصيغة.
و منها: أنه يرد دية المرأة إلى النصف بعد بلوغها إلى ثلث الدية و لو تدريجا في وجه. و منها: أن المرتد إذا لم يتب بانت زوجته من حين ارتداده، و إن تاب فهو باق. و منها: أنه بعد إسلام الزوجة، لو أسلم الزوج في العدة فالنكاح باق، و إلا فبانت من حين إسلامها و غير ذلك.
[١] في هامش «م»: قهريّاتها، خ ل.
[٢] في «ن»: لما تخلّف عنده من الصنعة، و في «ف»: من الصيغة.
[٣] الوسائل ١٥: ١٨٤، الباب ٧٥ من أبواب أحكام الأولاد، ح ٢.