العناوين الفقهية - الحسيني، السيد مير عبد الفتاح - الصفحة ٣٤٣ - و ثانيها الأخبار القريبة من التواتر، بل هي على حد التواتر
و منها: رواية الحسين بن المختار المروي [١] في الكافي و الفقيه و التهذيب قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) لأبي حنيفة: يا أبا حنيفة، ما تقول في بيت سقط على قوم و بقي منهم صبيان: أحدهما حر و الآخر مملوك لصاحبه فلم يعرف الحر من المملوك؟ فقال أبو حنيفة: يعتق نصف هذا و نصف ذاك و يقسم المال بينهما، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): ليس كذلك، و لكنه يقرع بينهما، فمن أصابته القرعة فهو و الحر، و يعتق هذا و يجعل مولى له [٢]. و منها: صحيحة حريز المروية في التهذيب [٣] عن أحدهما (عليهما السلام). و صحيحة حماد بن عيسى المروية في الكافي [٤] كذلك. و مرسلة حريز المروية في التهذيب عن أبي جعفر (عليه السلام) في قضاء علي باليمن في قوم انهدمت عليهم دار لهم فبقي منهم صبيان: أحدهما مملوك و الآخر حر، فأسهم بينهما، فخرج السهم على أحدهما، فجعل المال له و أعتق الأخر [٥]. و منها: موثقة محمد بن مسلم المروية في التهذيب عن أحدهما (عليهما السلام) قال: قلت له: أمة و حرة سقط عليهما البيت و قد ولدتا، فماتت الأمان و بقي الابنان كيف يورثان؟ قال: فقال: يسهم عليهما ثلاث ولاء يعني ثلاث مرات فأيهما أصابه السهم ورث [من] الأخر [٦]. و منها: روايته المروية في التهذيب كذلك [٧]. و منها: رواية العباس بن هلال المروية في التهذيب عن الرضا (عليه السلام) في
[١] كذا في النسخ، و المناسب: المرويّة.
[٢] الكافي ٧: ١٣٨، باب ميراث الغرقى، ح ٧؛ الفقيه ٤: ٣٠٨، باب ميراث الغرقى، ح ٥٦٦٠؛ التهذيب ٩: ٣٦١، باب ميراث الغرقى و المهدوم عليهم، ح ١٠.
[٣] التهذيب ٩: ٣٦٢، ح ١٢.
[٤] الكافي ٧: ١٣٧، ح ٤.
[٥] التهذيب ٦: ٢٣٩، باب البيّنتين يتقابلان. ح ١٨.
[٦] التهذيب ٩: ٣٦٢، باب ميراث الغرقى و المهدوم عليهم، ح ١١.
[٧] المصدر: ٣٦٣، ح ١٧.