العناوين الفقهية - الحسيني، السيد مير عبد الفتاح - الصفحة ٣٤٢ - و ثانيها الأخبار القريبة من التواتر، بل هي على حد التواتر
و منها: رواية زرارة المذكورة فيهما في تعارض البينتين في مقدار الوديعة الخاصة، عن الباقر (عليه السلام) أنه قال: أقرع بينهم [١]. و منها: موثقة سماعة المروية في الفقيه و التهذيبين في تعارض البينتين في الدابة و فيها: أن عليا أقرع بينهما بسهمين [٢]. و منها: رواية ابن سنان في التهذيبين مثله [٣]. و منها: صحيحة الحلبي في التهذيبين في البينتين أيضا: يقرع بينهم، فأيهم قرع فعليه اليمين، و هو أولى بالقضاء [٤]. و صحيحة داود بن سرحان مثله [٥]. و صحيحة البصري في الكتب الأربعة كان علي (عليه السلام) إذا أتاه رجلان يختصمان بشهود عدلهم سواء و عددهم سواء أقرع بينهم على أيهم يصير اليمين. قال: و كان يقول: (اللهم رب السموات السبع، أيهم كان الحق له فأده إليه) ثم يجعل الحق للذي يصير عليه [اليمين] إذا حلف [٦]. و منها: صحيحة ابن مسلم في التهذيب و الفقيه عن الباقر (عليه السلام) في الرجل يوصي بعتق ثلث مماليكه: كان علي (عليه السلام) يسهم بينهم [٧]. و رواية أبي حمزة في رجل أوصى إلى ولده بعتق غلام له و توريث الأخر مثل نصيب الولد مع عدم امتيازهما: أن الصادق (عليه السلام) أقرع بينهما و حكم بما أخرجته [٨]
[١] الكافي ٧: ٤٢٠، ح ١؛ التهذيب ٦: ٢٣٥، ح ٩.
[٢] الفقيه ٣: ٩٣، ح ٣٣٩٣؛ التهذيب ٦: ٣٣٤، ح ٧؛ الاستبصار ٣: ٤٠، ح ٧.
[٣] التهذيب ٦: ٢٣٦، ح ٣؛ الاستبصار ٣: ٤١ ح ١٢.
[٤] التهذيب ٦: ٢٣٥، ح ٨؛ الاستبصار ٣: ٤٠، ح ٨، و فيهما: و هو أولى بالحقّ.
[٥] التهذيب ٦: ٢٣٣، ح ٣؛ الاستبصار ٣: ٣٩، ح ٣.
[٦] الكافي ٧: ٤١٩، ح ٣؛ الفقيه ٣: ٩٤، ح ٣٣٩٧؛ التهذيب ٦: ٢٣٣، ح ٢؛ الاستبصار ٣: ٣٩، ح ٢.
[٧] الفقيه ٣: ٩٤، ح ٣٣٩٦؛ التهذيب ٦: ٢٤٠، ح ٢١.
[٨] التهذيب ٩: ١٧١، باب الإقرار في المرض، ح ٤٦.