العناوين الفقهية - الحسيني، السيد مير عبد الفتاح - الصفحة ٥٠٢ - الثالث في الموضوع الصرف
إذا عرض عليها فليس بحدث لو وقع ابتداء بعدم القول بالفرق. و بعبارة اخرى: ما لا يكون ناقضا لا يكون موجبا إجماعا.
الثاني [١]: في شبهة الموضوع المستنبط في الحدث
، كما مثلناه في أول البحث. و قد مر في الخبثية أن هذه كالحكمية، فيجيء فيه الأدلة بتمامها، فلاحظ واحدا بعد واحد.
الثالث: في الموضوع الصرف
، و له صور: أحدها: مثل الشك في الشيء الخارج أنه مني أو مذي، و الحق فيه العمل بالأصل، لما مر من الأدلة السابقة، بل هنا بالأولوية. و ثانيها: القطع بخروج مني و الشك بين كونه من زيد أو عمرو، الحق جريان الأصل في كل منهما بما مر من الأدلة. و قاعدة المقدمية إنما هي عند اشتباه المكلف به، لا المكلف.
و لهذا المقام فروع لطيفة حررناها في شرح النافع، من أرادها فليرجع إليه. و ثالثها: تيقن الطهارة و الحدث و الشك في المتأخر. و في جريان الأدلة هنا إشكال تام، كما لا يخفى. و في جريان البراءة وجه غير وجيه بعد العلم بالشرطية و حصول السبب قطعا و كون الشك في ارتفاعه، و لذا حكم معظم الأصحاب بلزوم التطهر عليه. و هنا قولان آخران، و تمام التحقيق في الفقه. و بالله التوفيق.
[١] أي: البحث الثاني من المقام الثاني.