العناوين الفقهية
(١)
مقدمة التحقيق
٣ ص
(٢)
مقدمة الناشر
٣ ص
(٣)
نبذة من حياة المؤلف
٥ ص
(٤)
دراسته و أساتذته
٦ ص
(٥)
تآليفه القيمة
٧ ص
(٦)
حول الكتاب
٧ ص
(٧)
مسلك التحقيق
٩ ص
(٨)
مقدمة المؤلف
١٧ ص
(٩)
عناوين المشتركات في أبواب الفقه
١٩ ص
(١٠)
العنوان الأول في اشتراك التكليف
١٩ ص
(١١)
و هنا تنبيهات
٢٧ ص
(١٢)
أحدها أن ميزان الاشتراك كما علم من الأدلة اتحاد العنوان المأخوذ في الحكم
٢٧ ص
(١٣)
و ثانيها
٢٨ ص
(١٤)
و ثالثها
٢٨ ص
(١٥)
و رابعها
٢٩ ص
(١٦)
العنوان الثاني في حكم المكلف الخارج عن العادة
٣١ ص
(١٧)
الأول في مسألة الأعضاء
٣٢ ص
(١٨)
الثاني في الخنثى،
٣٨ ص
(١٩)
الثالث
٤٩ ص
(٢٠)
الرابع في أحكام ذي الحقوين
٥٥ ص
(٢١)
و هنا مباحث
٥٦ ص
(٢٢)
الأول أن هذه الأمارة هل هي تعبدية
٥٦ ص
(٢٣)
الثاني أن المراد بالانتباه و النوم
٥٧ ص
(٢٤)
الثالث أن العلامة المنصوصة هنا و علائم الخنثى
٥٩ ص
(٢٥)
فائدتان
٦٠ ص
(٢٦)
الرابع أن اعتبار هذه العلامة لا كلام فيه في الميراث
٦١ ص
(٢٧)
إذا عرفت هذا فالكلام في جهات
٦٢ ص
(٢٨)
الأولى أنه لا يقوم من هو كذلك مقام اثنين في تراوح البئر و إن قيل بتعدده
٦٢ ص
(٢٩)
الثانية أنهما لو اتحدا بالأمارة فحكمهما في الشهادة حكم الواحد
٦٨ ص
(٣٠)
الثالثة أنهما في عقد النكاح ذكرا كان أو أنثى حكمه حكم سائر العقود
٧٠ ص
(٣١)
فهنا كلام من وجوه
٧١ ص
(٣٢)
أحدها هل يصح عقدها
٧١ ص
(٣٣)
و ثانيها أنه هل يجري عليه في القسمة و عدد الزوجات حكم الواحدة
٧١ ص
(٣٤)
و ثالثها مع كون الذكر متعددا في الميراث ينبغي عدم جواز تزوجه
٧٢ ص
(٣٥)
الرابعة أن بعد التزويج لو أراد الذكر الطلاق فمع الاتحاد في الزوجية يلزم الاتحاد فيه أيضا
٧٣ ص
(٣٦)
الخامسة أنه لو التقط أحدهما شيئا أو أحيا أرضا
٧٨ ص
(٣٧)
السادسة قد مر أنهما في الميراث واحد مع انتباههما دفعة، و إلا فمتعدد
٨١ ص
(٣٨)
السابعة أنه لو أتى أحد منهما بما يوجب الحد
٨٤ ص
(٣٩)
الثامنة أن ما ذكرناه حكم ذي الحقوين من حيث هو كذلك
٨٧ ص
(٤٠)
التاسعة في فرض أمثلة مختلفة من ذي الحقوين في الميراث من النكاح أو من الأولاد
٨٩ ص
(٤١)
العنوان الثالث في أصالة تأخر الحادث
٩١ ص
(٤٢)
العنوان الرابع في العدول و الانقلاب و الكشف و النقل
١١٣ ص
(٤٣)
العنوان الخامس في قاعدة الشك بعد الفراغ و التجاوز
١٥١ ص
(٤٤)
و تنقيح البحث يقتضي رسم مقدمات
١٥٢ ص
(٤٥)
الاولى أن الشيء المشكوك فيه
١٥٢ ص
(٤٦)
الثانية أن الشك في ذلك الشيء قد يكون مع بقاء وقته في الموقت و محله
١٥٤ ص
(٤٧)
الثالثة أن الشك بعد التجاوز قد يكون ابتدائيا
١٥٥ ص
(٤٨)
الرابعة أن الأصل في هذه القاعدة أمور
١٥٧ ص
(٤٩)
العنوان السادس في تبعية الأحكام للأسماء و الأشارة إلى المراد من (بقاء الموضوع) في الاستصحاب
١٧٧ ص
(٥٠)
فيحتاج هنا إلى تحرير أربع ضوابط
١٨٢ ص
(٥١)
الضابطة الأولى إذا كان الموضوع الذي تعلق به الحكم في الشريعة تكليفيا أو وضعيا مشتركا بينه و بين موضوع آخر مغاير له في الحكم
١٨٢ ص
(٥٢)
الضابطة الثانية الذي ورد له تحديد في الشرع فهو أقسام
١٨٩ ص
(٥٣)
و هنا مباحث
١٩٠ ص
(٥٤)
الأول أن السر في هذه التحديدات
١٩٠ ص
(٥٥)
الثاني أن هذه التحديدات أغلبها بل كلها تحقيق في تقريب أو بالعكس
١٩٣ ص
(٥٦)
الثالث في تحديد مفاهيم هذه الألفاظ المستعملة في التحديدات
١٩٦ ص
(٥٧)
الرابع قد تقدم سابقا أن المكسور و الناقص لا يعتد به في الشرعيات
٢٠٤ ص
(٥٨)
الخامس فيما يلزم هذه الحدود و يلحقها
٢٠٦ ص
(٥٩)
الضابطة الثالثة ما لم يرد له تحديد في الشرع
٢١٠ ص
(٦٠)
الضابطة الرابعة إذا كان المرجع في تحقيق معنى اللفظ إلى كلمة أهل اللغة
٢٢٠ ص
(٦١)
العنوان السابع في أصالة عدم تداخل الأسباب
٢٢٩ ص
(٦٢)
و تنقيح البحث يحتاج إلى مقدمات
٢٣٠ ص
(٦٣)
الاولى أن المراد بتداخل الأسباب
٢٣٠ ص
(٦٤)
الثانية أنه لا ريب أن للشارع أن يصرح بأحد هذه الصور الستة
٢٣٢ ص
(٦٥)
الثالثة أن مسألة التداخل كثيرة الدوران منتشرة الفروع
٢٣٥ ص
(٦٦)
الرابعة أن سبب الحكم المتنازع فيه
٢٣٧ ص
(٦٧)
الخامسة قال الفاضل المعاصر المدقق الملا أحمد النراقي في عوائده
٢٣٩ ص
(٦٨)
العنوان الثامن في بيان ما اشتهر في ألسنة الفقهاء من أن علل الشرع معرفات
٢٦٧ ص
(٦٩)
إذا عرفت هذا فهنا بحثان
٢٧٥ ص
(٧٠)
أحدهما أن السببين الواردين على مسبب كلي قابل لتعدد الوجود في أفراده هل يقتضي التعدد في المسبب
٢٧٥ ص
(٧١)
و ثانيهما هل يجوز جمع سببين منها على مسبب شخصي واحد غير قابل للتعدد، أم لا؟
٢٧٥ ص
(٧٢)
العنوان التاسع في قاعدة العسر و الحرج
٢٨١ ص
(٧٣)
العنوان العاشر في قاعدة نفي الضرر و الضرار
٣٠٣ ص
(٧٤)
إن هنا مقامات
٣١٦ ص
(٧٥)
المقام الأول في أن بعد ثبوت نفي الضرر أو النهي عنه لو ثبت ضرر
٣١٦ ص
(٧٦)
المقام الثاني أنه بعد ما وجب رفع الضرر على نفس المضر
٣٢٢ ص
(٧٧)
المقام الثالث إذا دار الأمر بين ضررين أحدهما أخف و أقل من الأخر
٣٢٥ ص
(٧٨)
المقام الرابع في تعارض الضررين
٣٢٧ ص
(٧٩)
العنوان الحادي عشر في قاعدة القرعة دليلا و موردا
٣٣٩ ص
(٨٠)
يدل على ذلك ضروب من الأدلة
٣٤٠ ص
(٨١)
أحدها قوله تعالى في أحوال يونس النبي على نبينا و
٣٤٠ ص
(٨٢)
و ثانيها الأخبار القريبة من التواتر، بل هي على حد التواتر
٣٤١ ص
(٨٣)
و ثالثها الإجماعات المنقولة على مشروعيتها في الجملة
٣٤٨ ص
(٨٤)
و رابعها الإجماع المحصل
٣٤٩ ص
(٨٥)
و هل القرعة وظيفة الإمام خاصة، أو تعم كل أحد؟
٣٦٤ ص
(٨٦)
و بقي الكلام في جواز التوكيل، و تعذر الحاكم
٣٦٧ ص
(٨٧)
و بقي البحث في أمرين
٣٦٨ ص
(٨٨)
أحدهما في لزوم القرعة و جوازها
٣٦٨ ص
(٨٩)
أولهما أن القرعة هل هي عزيمة لا يجوز تركها، أو هي رخصة؟
٣٦٨ ص
(٩٠)
و ثانيهما أن بعد إعمال القرعة هل يجب العمل بها
٣٧٠ ص
(٩١)
و ثانيهما في بيان كيفية القرعة
٣٧١ ص
(٩٢)
عناوين ما يتعلق بالعبادات
٣٧٧ ص
(٩٣)
العنوان الثاني عشر تأسيس أصالة التعبدية في المأمور به
٣٧٧ ص
(٩٤)
العنوان الثالث عشر في النية و ما يتعلق بها من المباحث العامة
٣٨٩ ص
(٩٥)
إن هنا مباحث عديدة
٣٩٠ ص
(٩٦)
أحدها أن النية ليس المراد بها قصد الفعل
٣٩٠ ص
(٩٧)
و ثانيها أنه لا يلزم التلفظ بالنية في شيء من المقامات
٣٩٣ ص
(٩٨)
و ثالثها أن على القول بالداعي لا ريب أن استدامته حقيقة
٣٩٤ ص
(٩٩)
و رابعها أن بعد اعتبار معنى الإخلاص
٣٩٦ ص
(١٠٠)
و خامسها في أحكام الضمائم و المنافيات الطارئة في الأثناء
٣٩٨ ص
(١٠١)
و سادسها أنه يعتبر في النية تعيين المنوي بمشخصاته و مميزاته
٤٠٣ ص
(١٠٢)
و سابعها في لزوم قصد الصفات الخارجية، كالوجوب
٤٠٥ ص
(١٠٣)
و ثامنها أن الأمر المعتبر في العبادة إما شرط و إما جزء
٤٠٦ ص
(١٠٤)
و تاسعها أن الأصل أن لا يجزئ نية أحد الأمرين عن الأخر
٤٠٧ ص
(١٠٥)
العنوان الرابع عشر الأصل في نافلة كل عبادة أن تكون في حكم فريضتها
٤٠٩ ص
(١٠٦)
فالبحث يقع بحسب الدليل في مقامات
٤١١ ص
(١٠٧)
الأول ما إذا تعلق الحكم بالماهية من دون اعتبار صنف أو شخص
٤١١ ص
(١٠٨)
و الثاني و الثالث ما إذا تعلق الحكم بالواجب أو المندوب
٤١٤ ص
(١٠٩)
و الرابع و الخامس تعلق الحكم بفرد من الواجب و المندوب
٤١٥ ص
(١١٠)
العنوان الخامس عشر في بيان قاعدة التسامح
٤١٩ ص
(١١١)
إن هنا مباحث
٤٢٣ ص
(١١٢)
أحدها دوران الأمر بين الإباحة و الاستحباب
٤٢٣ ص
(١١٣)
و ثانيها دوران الأمر بين الإباحة و الكراهة
٤٣٠ ص
(١١٤)
و ثالثها دوران الأمر بين الإباحة و الوجوب
٤٣٢ ص
(١١٥)
و رابعها دوران الأمر بين الإباحة و التحريم
٤٣٣ ص
(١١٦)
و خامسها دوران الأمر بين الوجوب و التحريم
٤٣٣ ص
(١١٧)
و سادسها الدوران بين الوجوب و الندب
٤٣٥ ص
(١١٨)
و سابعها الدوران بين الوجوب و الكراهة بصورها السابقة
٤٣٥ ص
(١١٩)
و ثامنها الدوران بين التحريم و الندب
٤٣٦ ص
(١٢٠)
و تاسعها الدوران بين التحريم و الكراهة
٤٣٦ ص
(١٢١)
و عاشرها الدوران بين الندب و الكراهة
٤٣٦ ص
(١٢٢)
تنبيهات
٤٣٧ ص
(١٢٣)
أحدها أنه قد عرفت أن فتوى الفقيه أدرجناها تحت بلوغ الثواب في الأخبار
٤٣٧ ص
(١٢٤)
و ثانيها أن المسامحة هل تجري في صورة ضعف الدليل من حيث الدلالة، أو تختص بضعف السند؟
٤٣٧ ص
(١٢٥)
و ثالثها أنك قد عرفت أن أخبار المسامحة يعارضها المنع عن العمل بخبر الفاسق
٤٣٧ ص
(١٢٦)
و رابعها هل يشترط في المسامحة كون ذلك العمل مشروعا في أصله
٤٣٨ ص
(١٢٧)
العنوان السادس عشر قاعدة بطلان العبادة بكل زيادة و نقيصة
٤٣٩ ص
(١٢٨)
و الوجه في ذلك أمور
٤٤٢ ص
(١٢٩)
أحدها ما مر من أن الهيئة بعد ثبوتها داخلة فيما اعتبرها الشارع عبادة
٤٤٢ ص
(١٣٠)
و ثانيها قاعدة الاشتغال
٤٤٢ ص
(١٣١)
و ثالثها أن مقامنا هذا غير مرتبط بأصالة الجزئية و الشرطية و المانعية و نحو ذلك
٤٤٣ ص
(١٣٢)
و رابعها الإجماع المحكي على هذه القاعدة
٤٤٣ ص
(١٣٣)
و خامسها الإجماع المحصل
٤٤٣ ص
(١٣٤)
و سادسها الصحيح المروي
٤٤٣ ص
(١٣٥)
العنوان السابع عشر قاعدة جواز البدار لاولي الأعذار و خروج باب التيمم عنها
٤٤٥ ص
(١٣٦)
العنوان الثامن عشر في تعارض أجزاء العبادة و شرائطها و كون الوقت مقدما على غيره
٤٥٩ ص
(١٣٧)
العنوان التاسع عشر في بيان قاعدة الميسور
٤٦٣ ص
(١٣٨)
العنوان العشرون في بيان أصالة الطهارة
٤٨١ ص
(١٣٩)
و هنا مقامان
٤٨٤ ص
(١٤٠)
أحدهما في الشبهات الخبثية
٤٨٤ ص
(١٤١)
الأول في شبهاتها الحكمية
٤٨٥ ص
(١٤٢)
و ثانيها أصالة عدم النجاسة
٤٨٦ ص
(١٤٣)
الثالث استصحاب طهارة الملاقي لهذا المشكوك
٤٨٨ ص
(١٤٤)
الرابع أصالة الإباحة
٤٨٩ ص
(١٤٥)
الخامس أصالة البراءة
٤٨٩ ص
(١٤٦)
السادس الحصر العقلي
٤٩٠ ص
(١٤٧)
السابع أنه لو كان البناء في المشكوك على النجاسة أو التوقف لاشتهر و تواتر
٤٩١ ص
(١٤٨)
الثامن الإجماعات المنقولة
٤٩١ ص
(١٤٩)
التاسع سيرة الناس بأجمعهم
٤٩١ ص
(١٥٠)
العاشر الإجماع المحصل
٤٩١ ص
(١٥١)
الحادي عشر الاستقراء
٤٩١ ص
(١٥٢)
الثاني عشر لزوم العسر و الحرج لو بني على النجاسة في المشكوكات
٤٩١ ص
(١٥٣)
الثالث عشر موثقة عمار الساباطي
٤٩١ ص
(١٥٤)
الرابع عشر من أدلة أصالة الطهارة ثبوتها في الماء
٤٩٧ ص
(١٥٥)
البحث الثاني في شبهة الموضوع المستنبط
٤٩٧ ص
(١٥٦)
البحث الثالث في شبهة الموضوع الصرف
٤٩٨ ص
(١٥٧)
المقام الثاني في الشك في الطهارة الحدثية
٥٠٠ ص
(١٥٨)
الأول في شبهة الحكم
٥٠٠ ص
(١٥٩)
الثاني
٥٠٠ ص
(١٦٠)
الثاني في شبهة الموضوع المستنبط في الحدث
٥٠٢ ص
(١٦١)
الثالث في الموضوع الصرف
٥٠٢ ص
(١٦٢)
العنوان الحادي و العشرون في أصالة النجاسة في الدم
٥٠٣ ص
(١٦٣)
أحدها أن المحقق في المعتبر قال كل دم نجس إلا دم غير ذي النفس بإجماع علمائنا
٥٠٤ ص
(١٦٤)
و ثانيها قوله
٥٠٥ ص
(١٦٥)
الثالث صحيحة ابن أبي يعفور الرجل يكون في ثوبه نقط الدم لا يعلم به
٥٠٦ ص
(١٦٦)
الرابع صحيحة إسماعيل الجعفي في الدم يكون في الثوب؟
٥٠٧ ص
(١٦٧)
الخامس حسنة محمد بن مسلم الدم يكون في الثوب علي و أنا في الصلاة؟
٥٠٧ ص
(١٦٨)
السادس رواية أبي بصير إن علم الدم في ثوبه قبل أن يصلي فنسي و صلى
٥٠٧ ص
(١٦٩)
السابع رواية جميل لا بأس بأن يصلي الرجل في ثوب و فيه الدم متفرقا
٥٠٧ ص
(١٧٠)
الثامن الاستقراء
٥٠٨ ص
(١٧١)
العنوان الثاني و العشرون في بيان قاعدة الإمكان في الحيض
٥٠٩ ص
(١٧٢)
و الكلام في هذه القاعدة يحتاج إلى بيان أمور
٥١٠ ص
(١٧٣)
الأول أن المراد بهذا الإمكان إنما هو الإمكان الشرعي، لا العقلي
٥١٠ ص
(١٧٤)
الثاني أن مجرى قاعدة الإمكان إنما هو في الافراد من الدم القابلة
٥١٠ ص
(١٧٥)
و الثالث أن مجرى قاعدة الإمكان ما لم يرد فيه نص على أمارة يعلم بها ذلك
٥١٢ ص
(١٧٦)
الرابع في الأدلة الدالة على هذه القاعدة
٥١٥ ص
(١٧٧)
الخامس في بيان جملة من المقامات المستثناة عن قاعدة الإمكان
٥٢١ ص
(١٧٨)
فائدة
٥٢١ ص
(١٧٩)
العنوان الثالث و العشرون في بيان حكم من أتى بالعبادة مخالفا للواقع
٥٢٣ ص
(١٨٠)
المقام الأول في حيثية الحكم
٥٢٤ ص
(١٨١)
القسم الأول هو الاتي بها مطابقا للواقع مع اعتقاد المطابقة
٥٢٥ ص
(١٨٢)
القسم الثاني هو الاتي بالعبادة مخالفا للواقع معتقدا للمخالفة
٥٣٢ ص
(١٨٣)
القسم الثالث هو الاتي بالعبادة مخالفا للواقع معتقدا للمطابقة
٥٣٣ ص
(١٨٤)
القسم الرابع هو الاتي مطابقا للواقع مع عدم اعتقاده المطابقة
٥٤٠ ص
(١٨٥)
تنبيه
٥٤٢ ص
(١٨٦)
المقام الثاني في حيثية الموضوع
٥٤٣ ص
(١٨٧)
العنوان الرابع و العشرون قاعدة حرمة إبطال العمل
٥٤٩ ص
(١٨٨)
العنوان الخامس و العشرون حرمة الإهانة بالشعائر و رجحان تعظيمها
٥٥٥ ص
(١٨٩)
العنوان السادس و العشرون في أن الإعانة على الطاعة طاعة، و الإعانة على الإثم إثم
٥٦٣ ص
 
ص
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص

العناوين الفقهية - الحسيني، السيد مير عبد الفتاح - الصفحة ٤١٣ - الأول ما إذا تعلق الحكم بالماهية من دون اعتبار صنف أو شخص

المخالف، بخلاف الانصراف، فإن غايته عدم تحقق العموم للجميع. فنقول: إذا ثبت في الواجب ثبت في المندوب، لظاهر التعبير باسم الماهية، فلو لم يكن حكما [١] للماهية من حيث هي لم يحسن تعليقه على القدر المشترك، فتدبر. مضافا إلى أنا نقول: إن كون الندب و الوجوب خارجين عن الماهية يقتضي أن يكون الأحكام المتعلقة باسم الماهية غير مرتبط بصفة الوجوب، بل يكون حكما لأصل المفهوم فقط، و لو كان لهما مدخلية في أصل الأجزاء و الشرائط و الموانع لكانا منوعين للماهية الجنسية، و من الواضح عدم كونه كذلك، و ما يتراءى من تخلف أحكام الواجبات في المندوبات فهو توسع في المندوب، بمعنى: أنه لو أتى به على طريق الواجب لصح، و لكنه رخص فيه كالقعود و نحوه في الصلاة للتوسعة، و هذا لا يعد من اختلاف النوع. و ثانيها: أن من تتبع الأخبار يجد أن أهم الأمور في نظر المكلفين و المعصومين إنما كان هو الواجبات، و لم يبحثوا عن المندوبات [٢] بسؤال و لا جواب غالبا، مع أن المفروض في كل عبادة أقل قليل بالنسبة إلى المندوب، و ورد عن الشارع الخطاب بإتيان النوافل و المندوبات، فلو لم يكن ذلك مثل الواجب [٣] لزم في جميع ذلك تأخير البيان عن وقت الحاجة. و ثالثها: أن في بعض النصوص بيان التفرقة بين المندوب و الواجب في سائر العبادات كما يطلع عليه أهل التتبع و هذا قرينة قوية على أن ما لم يرد فيه الدليل على بيان الافتراق فالحكم فيهما واحد، و ذلك واضح. و رابعها: أن طريقة المسلمين في زماننا هذا و ما قاربه: البناء على أن المندوب كالواجب، فإنهم إذا سمعوا من مجتهد أو عالم: أن الصلاة يعتبر فيها كذا


[١] في «ف، م»: حكم.

[٢] في غير «م»: عن المندوب.

[٣] في «م»: فلو لم يكن تلك مثل الواجبات.