العناوين الفقهية - الحسيني، السيد مير عبد الفتاح - الصفحة ٣٦ - الأول في مسألة الأعضاء
القصاص، و أما الزائد فلا يشمله الإطلاق في مقام المقابلة. و دعوى الأولوية ممنوعة، إلا مع اتحاد المحل بحيث لا تفاوت بينهما سوى كون الجاني زائدا على الخلقة، فإنه يقطع. و في الشرائع: لو كانت الإصبع التي ليست أصلية للجاني ثبت القصاص، لأن الناقص يؤخذ بالكامل، و لو اختلف محل الزائدة لم يتحقق القصاص [١]. و قال في السن: لا يقلع سن بضرس، و لا بالعكس، و لا أصلية بزائدة، و كذا لا تقلع زائدة بزائدة مع تغاير المحلين [٢]. و لكن [٣] في اللمعة: و لا أصلية بزائدة، و لا زائدة بزائدة مع تغاير المحل [٤]. و ظاهره قطع [٥] الزائدة بالأصلية مطلقا. و في القواعد للعلامة أعلى الله مقامه في اليد و الرجل: لا يقطع أصلية بزائدة مطلقا، و لا زائدة بأصلية مع تغاير المحل، و يقطع بمثلها و بالأصلية مع التساوي في المحل [٦]. و في الأسنان: و لا أصلية بزائدة، و لا بالعكس مع تغاير المحل [٧]. و الحاصل: إجراء حكم الأصلي على الزائد مخالف للقاعدة، محتاج إلى الدليل. و لو اشتبه الزائد و الأصلي: ففي باب العبادات كافة يجب الإتيان بالأمرين في الغسل و المسح في الوضوء و التيمم، و السجدة، لوجوب مقدمة العلم و إمكان الامتثال بنفس الأمر. و دعوى التخيير لأصالة البراءة، مدفوعة بما مر من ثبوت التكليف بالواقع في
[١] الشرائع ٤: ٢٣٩.
[٢] الشرائع ٤: ٢٣٨.
[٣] لكن: لم ترد في «م».
[٤] اللمعة: ٢٩٤.
[٥] في «م»: و ظاهر هما قلع.
[٦] القواعد ٢: ٣٠٤.
[٧] القواعد ٢: ٣٠٨.