العناوين الفقهية - الحسيني، السيد مير عبد الفتاح - الصفحة ٤٦٠ - العنوان الثامن عشر في تعارض أجزاء العبادة و شرائطها و كون الوقت مقدما على غيره
عنوان ١٨ إذا تعارض سقوط أحد الأجزاء و [١] الشرائط الاختيارية الأولية أو الاضطرارية مع الأخر، فالوقت مقدم على الكل، بمعنى: أن مراعاة الوقت لازم و إن سقط بعض الأجزاء أو الشرائط. و قد استفدنا هذه القاعدة من الأدلة الخاصة التي دلت في أصحاب الأعذار على الإتيان بالمقدور، و هي كثيرة لا تكاد تحصى. و لذلك لا يضر نقص الوضوء بجبيرة و نحوها، و سقوط المائية، و وجود النجاسة، و سقوط السورة في الصلاة عند الضيق، و اعتبار الشارع ركعة من الوقت و عدم رضاه بالتأخير، و سقوط الأركان في صلاة المطاردة، و القصر في صلاة الخوف، و سقوط الشرائط حيث تعذرت غالبا كالاستقبال، و الاستقرار، و الساتر، و إباحة المكان، و شرائط ما يسجد عليه، و نحو ذلك و سقوط القيام و الانتقال إلى المراتب اللاحقة من إيماء و نحوه، بل ربما ينتهي إلى مجرد النية. و هذه كلها دالة على أن الشارع لا يرضى بفوات الوقت و يرضى بسقوط غيره من الشرائط و الأجزاء، و إلا فكل معذور ينتهي إلى حالة اختيار غالبا، و لا أقل من
[١] في «ن»: أو.