العناوين الفقهية - الحسيني، السيد مير عبد الفتاح - الصفحة ٤٣ - الثاني في الخنثى،
وجودا أو عدما، ففيما تعلق الحكم فيه بعنوان (الرجل) و (المرأة) كما في الوضوء و الصلاة و لزوم التستر و لبس الذهب و الحرير و الإمامة و الكفن، فالأصل في المقام البراءة أو الاشتغال أو بالتفريق، على المذاهب في الأصول. و فيما علق الحكم فيه على (الرجل) فالأصل عدمه فيهما، كالجمعة و القضاء و الشهادة و الجز و التغريب. و فيما علق الحكم فيه على العموم و خرج [١] منه المرأة، فيدخلان هنا تحت العموم، كما في عموم حرمة الإفاضة قبل الفجر، و لبس المخيط في الإحرام، و وجوب الجمعة و الجهاد، و قتل المرتد و المشركين، و استحباب الصلاة في المسجد، و وجوب استبراء الأمة، خرج [٢] من ذلك كله المرأة، و بقي الباقي، و منه الخنثى و الممسوح. و خامسها: الرجوع في الممسوح إلى القرعة لما مر، و في الخنثى إلى قاعدة الاشتغال. و سادسها: القرعة في الممسوح، و البراءة في الخنثى. و سابعها: القرعة في الممسوح، و تبعية الخنثى للأصول. و يتخيل هنا وجوه آخر أيضا لا يخفى على المتدبر، لكنها ضعيفة، كعكس الثلاثة الأخيرة. قال المحقق الثاني في بحث الوضوء: و يتخير الخنثى [٣]. و في الدروس [٤] و اللمعتين كذلك [٥]. و في القواعد: و يغسل الخنثى المشكل محارمه من وراء الثياب [٦]. و في شرحه للكركي: المراد بالمحرم: من حرم نكاحه مؤبدا، و إنما جاز
[١] كذا في النسخ، و المناسب: خرجت.
[٢] كذا في النسخ، و المناسب: خرجت.
[٣] جامع المقاصد ١: ٢٣٠.
[٤] الدروس ١: ٩٣.
[٥] اللمعة و الروضة ١: ٣٣١.
[٦] القواعد ١: ١٧.