العناوين الفقهية - الحسيني، السيد مير عبد الفتاح - الصفحة ٤٥ - الثاني في الخنثى،
و في الذكرى: أنه كالمرأة [١]. و في الدروس جعل الذكورة شرطا للوجوب [٢]. و في جامع المقاصد: أن تكليف الخنثى لما كان في باب العبادات دائرا مع أحوط الطرفين و هو: ما يحصل به يقين البراءة، للقطع بثبوته، و توقف الجزم بالبراءة على ذلك كان المناسب في هذا الباب [٣] إيجاب الجمعة عليها و إن لم ينعقد بها [٤]. و في اللمعتين: و لا تؤم الخنثى غير المرأة، لاحتمال أنوثيته و ذكورية المأموم لو كان خنثى [٥]. و في الدروس: لا تؤم الخنثى رجلا و لا خنثى [٦]. و في القواعد: و الخنثى يؤم المرأة خاصة [٧]. و مثل ذلك في شرحه [٨]. و في إحرام الروضة: و يتخير الخنثى بين وظيفة الرجل و المرأة، فيغطي الرأس أو الوجه. و يجوز لبس الحرير و المخيط للنساء دون الرجال و الخناثى [٩]. و في الطواف [في شرح قول الماتن:] [١٠] (و الختان في الرجل) و أما الخنثى، فظاهر العبارة عدم اشتراطه في حقه، و اعتباره قوي، لعموم النص [١١]. و في الدروس: و الخنثى تغطي ما شاءت من الرأس أو الوجه [١٢] و لم يتعرض للختان في الخنثى و اعتبره في الرجل. و في جامع المقاصد في التغطية: و يتخير الخنثى بين الأمرين و في شرح قوله: (و الختان للرجل خاصة) أي: دون المرأة للرواية، لكن يرد
[١] الذكرى: ٢٣٢.
[٢] الدروس ١: ١٨٦.
[٣] في «ن، ف»: في هذه الجمعة.
[٤] جامع المقاصد ٢: ٤١٨.
[٥] اللمعة و الروضة ١: ٧٩٤.
[٦] الدروس ١: ٢١٩.
[٧] القواعد ١: ٤٥.
[٨] جامع المقاصد ٢: ٤٩٧.
[٩] الروضة ٢: ٢٣٢، ٢٤٣.
[١٠] الزيادة من «م».
[١١] الروضة ٢: ٢٤٧.
[١٢] الدروس ١: ٣٨٠.