العناوين الفقهية - الحسيني، السيد مير عبد الفتاح - الصفحة ٣٤٦ - و ثانيها الأخبار القريبة من التواتر، بل هي على حد التواتر
عبد الله (عليه السلام) قال: إذا وطئ رجلان أو ثلاثة جارية في طهر واحد فولدت فأدعوه جميعا أقرع الوالي بينهم، فمن قرع كان الولد ولده [١]. و منها: صحيحة سليمان بن خالد المروية في التهذيب عن أبي عبد الله (عليه السلام) قبل أن يظهر الإسلام فأقرع بينهم و جعل الولد لمن قرع، و جعل عليه ثلثي الدية للآخرين، فضحك رسول الله (صلى الله عليه و آله) حتى بدت نواجذه. قال: و ما أعلم فيها شيئا إلا ما قضى علي (عليه السلام) [٢]. و منها: صحيحة الحلبي، عن الصادق (عليه السلام) قال: إذا وقع المسلم و اليهودي و النصراني على المرأة في طهر واحد أقرع بينهم، و كان الولد للذي قضته القرعة [٣]. و منها: رواية سيابة و إبراهيم بن عمر في التهذيب في رجل قال: أول مملوك أملكه فهو حر، فورث ثلاثة، قال: يقرع بينهم، فمن أصابته القرعة أعتق. قال: و القرعة سنة [٤]. و صحيحة الحلبي فيمن قال: أول مملوك أملكه فهو حر، فورث سبعة جميعا، قال: يقرع بينهم، و يعتق الذي خرج سهمه [٥]. و رواية [محمد بن] مروان في التهذيب و الكافي عن أبي عبد الله [٦] قال: إن أبا جعفر (عليه السلام) مات و ترك ستين غلاما و أعتق ثلثهم، فأقرعت بينهم، فأعتقت عشرين [٧].
[١] الفقيه ٣: ٩٢، ح ٣٣٩٢؛ التهذيب ٨: ١٦٩، باب لحوق الأولاد بالآباء، ح ١٤.
[٢] التهذيب ٨: ١٦٩، ح ١٥.
[٣] التهذيب ٩: ٣٤٨، باب ميراث ابن الملاعنة، ح ٣٣، و فيه: للّذي تصيبه القرعة.
[٤] التهذيب ٦: ٢٣٩، باب البيّنتين يتقابلان. ح ٢٠.
[٥] الفقيه ٣: ٩٤، باب الحكم بالقرعة، ح ٣٣٩٥.
[٦] في المصدرين: عن الشيخ.
[٧] الكافي ٧: ١٨، باب من أوصى بعتق. ح ١١؛ التهذيب ٦: ٢٤٠، باب البيّنتين يتقابلان. ح ٢٢، باختلاف في بعض الألفاظ.