رسالههاى خطى فقهى - گروه محققان - الصفحة ٤٨٦ - ادلة عدم تنجيس المتنجس
وروى الشيخ باسناده عن ابن محبوب عن النهدى عن الحكم بن مسكين عن سماعة قال: قلت لأبي الحسن موسى (ع):
إني أبول ثم أتمسّح بالأحجار، فيجيء منّي من البلل ما يفسد سراويلي. قال: ليس به بأس.[١]
وفي الموثق عن اسامة قال:
قلت لأبي عبد الله (ع): عن الثوب تكون فيه الجنابة فيصيب السماء حتى يبتلّ عليّ. فقال:
لا بأس.[٢]
وروى ثقة الاسلام باسناده في الحسن عنه. قال:
«قلت لأبي عبد الله (ع): يصيبني السماء وعليّ ثوب فتبلّه وأنا جنب، فيصيب بعض ما أصاب جسدي من المني، أفاصلّي فيه؟ قال: نعم.[٣]
فتجويز الصلاة في الثوب المبتلّ الملاقي لمحلّ المني من الجسد دليل على عدم تعدّي نجاسة المتنجس.
اللهم طهّرنا بالطهارة الحقيقية، ونوّر قلوبنا بالأنوار التحقيقية، بالنبيّ الأمين وآله الأكرمين.
فرغ من تسويده مؤلّفه المزبور في الرابع والعشرين من شهر ربيع الثاني من السنة الخامسة والسبعين ومائة والف، والحمد للّه وصلى الله على محمد وآله، واستغفر الله من جميع الذنوب.
[١]. استسصار ١: ٥٦.
[٢]. الكافي ١: ٥٣.
[٣]. الكافي ٣: ٥٢.